سائل يقول لقد فهمت من فتاواكم انه يجوز التعامل مع الشركات الاسلامية في قروض غير ربوية للعمل في الاستسمار والتجارة لتنمية المال. طيب هب انني وفاني الاجل قد طلبت علي ديون في ذمتي من هذه القرون لهذه الشركات هل علي من حرج هل هناك تعارض بين هذا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم لما علم ان عليه دين وفي حالة اخرى قال الان بردت جلدته لما علم انه تم ايفاء الدين عن من كان في ذمته الى غير ذلك نقول له يا رعاك الله اسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد التعامل مع الشيكات الاسلامية لا يكون من خلال قروض مضمونة بل من خلال مشاركات يكون فيها الطرفان شركاء في الاصول المستثمرة وشركاء في مغانم الاستثمار ومغاربه فاذا سبق احدهما الى لقاء الله عز وجل كان لشريكه ان يفض الشريك وان يستوفي حقه من موجودات الشركة واصولها وان كانت خسارة فالخسارة على الجميع وليس في الشركة ضمان احد الشريكين لحصة شريكه فهما شركاء في المغارم والمغانم والضمان يكون في القروض فقط فهذا ليس من جنس ذاك بارك الله فيك