الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك كيف تغتسل المرأة اكرمك الله من عذرها الشرعي اذا كانت مصابة بكسر لا يمنع يمنع عنها وصول الماء الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الضرر يزال وان الامر اذا ظاق اتسع ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا والمتقرر عند العلماء وجوب رفع الحرج عن المكلفين والمتقرر عند العلماء انه لا واجب مع العجز. وكل ذلك يفرع على قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر منه ما استطعتم وبناء على ذلك فيجب عليك ايتها السائلة ان تغسلي المحل الصحيح الذي لا تتأثرين الماء اليه واما ما تعجزين عن ايصال الماء اليه لانه يزيد في المه او يؤخر برؤه فانك تتيممين بعد اغتسالك بنيته وبذلك يرتفع عنك حدث الحيض باذن الله عز وجل. ويكفيك ان تفعلي ما فعلت ما ذكرته لك فتغسلين المحل الصحيح وتتركين ما يتضرر بوصول الماء اليه تيممين في اخر الغسل بنية رفع الحدث عن ما تبقى من اعضاء جسدك. جسدك مما لم يمسه الماء. وليس عليك الا ذلك. ولا يكلفك عز وجل الا هذا والله اعلم