يقول السائل من كانت عليه كفارة القتل قتل الخطأ هل يبدأ من بداية الشهر؟ ام عليه ان يحسب ستين يوما؟ واذا افطر يوم الناس عليه الاعادة من الاول افيدونا افادكم الله هو بين امرين اما ان يصوم على الهلال اذا كان يرى يرى الهلال اذا كان يرى الهلال يصوم على الهلال لا بأس اما اذا كان ما يرى الهلال فيصوم بالعدد. يصوم ستين يوما يصوم بالعدد قوله تعالى فان غم عليكم فاكملوا الشهر ثلاثين فاذا كان يرى الهلال هو بنفسه يصوم على الهلال لا بأس واذا كان ما يرى الهلال وهذا هو الغالب على الناس فانه يصوم بالعداد ستين يوما لانه لم يرى الهلال واذا نسي وافطر يوم نسي الصيام فهو معذور بالنسيان يبني على يبني على الصيام الماضي ويكمل ويعذر بالنسيان نعم ولا يقطع التتابع النسيان ما يقطع التتابع نعم