واعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم كيف كيف نجمع بنا الاحاديث التي وردت بالنهي عن لعن صاحب الكبيرة كما ورد عن ابن عن عمر رضي الله عنه ان رجلا على على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبدالله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فاتي به يوما فامر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما اكثر ما يؤتى به الحديث. يقول بين الاحاديث التي جاءت باللعن. كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها. يقول كيف بينها الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب المتقرر في قواعد اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ان اللعن بالوصف العام لا يستلزم لعن المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. المتقرر عند اهل السنة والجماعة ان اللعن بالوصف العام لا يستلزم لعن المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فالاحاديث التي ورد فيها لعن الخمر انما هو لعنها بالوصف العام. واللعن فيها ليس متوجها الى معين. وانما الى وصف فهو لعن وصف اي لعن الله من شرب الخمر او لعنت الخمرة على عشرة اوجه وذكر من جملة هذه الاوجه وشاربها فهذا لعن بالوصف العام. واما النهي عن لعن هذا الصحابي المعين الذي جلد في شرب الخمر كان لعنا متوجها لمعين فلما كان متوجها لمعين لم تثبت فيه الشروط ولم ولم تنتفي فيه الموانع نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللاعن عن هذا اللعن الموجه للمعين. فاذا يجوز اللعن العام. ولكن لا يجوز اللعن على المعين الا بعد ثبوت شروط وانتفاء الموانع. فلابد من التفريق بين الفعل والفاعل. فاما شرب الخمر فهو فعل فلا جرم ان هذا الفعل ملعون لكن شارب الخمر المعين هذا لا يجوز ان نعدي حكم فعله فننقل اللعنة من الفعل والوصف اليه عينا وذاتا الا بعد المرور على محطات يقال لها الشروط. فلابد ان نتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. لا بد ان نتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وبهذا يتحرر الجواب عن هذا الاشكال. مثلا اذا لعن الشارع السارقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل تقطع يده هذا لعن بالوصف العام اي بوصف السرقة اي لعن هذا الفعل. ولكن لو جاءنا احد سارق فلا يجوز لنا ان ان نوجه اللعنة من الوصف الى عينه الا بعد التأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فاذا الاحاديث التي فيها اثبات الخمر انما هي لعن بالوصف العام. والحديث الذي فيه النهي عن لعن شارب الخمر انما فيه اللهن النهي عن لعن المعين وبذلك لا يكون ثمة اشكال اذ لابد من التفريق بين الفعل والفاعل وبين الوصف والمعين والله