الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم كثير من العلماء عندنا في بلدهم وهم ليسوا في السعودية. يقول يحتجون علينا بقول الله في التعامل مع البنوك الربوية بقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فيقولون طالما البنك والعميل متراضيان فالمعاملة ولم اكن اعلم موطن الخلل في استدلالهم هذا. حتى الهمني الله بقاعدة فقهية للرد عليهم وهي التراضي. شرط لصحة المعاملات وليس سببا لها. فهل هذا التقعيد صحيح؟ لاني لم اسمعه من احد. فالوضوء شرط ان انعدم انعدمت صحة الصلاة. وان توفر قد تصح وان توفر باقي الاركان والشروط وانتهت الموانع. وقد لا تصح ان صلى عامدا في غير اتجاه القبلة يقول احسن الله اليكم كيف نرد عليهم الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان ما كان حراما من قبل الشارع فانه لا اثر لتراضي المتعاقدين فيه فاذا حرم الله عز وجل شيئا من المعاملات او العقود وصح دليل التحريم بها فانه لا يجوز انعقادها ولا الركون اليها حتى وان كان طرفا العقد متراضيين بانعقادها الربا حرام لحق الله عز وجل. فالله حرم اي شيء من المعاملات يدخله الربا. فلا يلغي هذا التحريم الرباني رضا الطرفين. فالربا حرام حتى وان كان المدين راض بهذه الزيادة التي ضربت عليه في هذا العقد المحرم. وكذلك الزنا حرام لحق الله عز وجل افلا يبيحه ان تكون المرأة راضية بايقاع الفاحشة بها. وكذلك ما حرمه السارق من بيوع الغرر كبيع الملامسة وبيع المنابذة كل ذلك من الامور التي حرمها الشارع فلا يؤثر فيها رضا المتعاقدين. وبناء على ذلك فلا يجوز ان نخضع الشريعة لرغبات الناس فما كان حراما من الله عز وجل فالواجب علينا ان نقول سمعنا واطعنا. ولا يجوز لنا ان نتقحم شيئا مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحجة انني راض به. فكيف الله عز وجل يحرمه عليك وانت ترضى به؟ فان من حقيقة فان من حقائق الايمان الواجبة ان يؤمن العبد بقضاء الله عز وجل وقدره الكوني والشرع فلا يحل لاحد ان يقول انا رضيت بما حرم الله عز وجل علي. فالربا حرام فلا يحله رضا عاقدين والزنا حرام فلا يحله رضا المتزانيين. والسرقة حرام فلا يحله اباحة المال وكذلك بيوع الغرر على مختلف اشكالها وتباين اصنافها حرام. فلا يبيحه رضا المتعاقدين وكذلك ايضا ما كان داخلا تحت بيوع القمار والميسر. فهي حرام فلا يبيحها رضا متعاقدين فاذا لا يجوز للانسان ان يرجع الشريعة الى رضاه وما يتناسب معه وتشتهيه نفسه فالحرام يبقى حراما حتى وان رضي به المتعاقدان وبناء على ذلك فلا يجوز للانسان ان يتعامل مع البنوك الربوية باي نوع من التعامل الا ما كان في داخل دائرة الضرورة القصوى او الحاجة الملحة. واما في حال السعة والاختيار ووجود بدائل صالحة عن هذه البنوك الربوية فانه لا يجوز للانسان ان يتعامل معها لانها بنوك اسست على غير تقوى من الله ورضوان. وهي بنوك كل يحارب فيها الله ويحارب فيها رسوله. ويحارب وتحارب فيها شريعته. ويظلم فيها الفقراء ويعتدى فيها على اهل الحاجة والمسكنة. قال الله عز وجل فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ويا قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فما يقرره بعض الناس عندكم في بلادكم من ان المعاملات المحرمة تجوز اذا رضي الطرفان بها هذا امر خطير ومزلق وخيم جدا وخطأ عظيم على الشرع. ويرد عليهم بان ما كان حراما فانه يبقى حراما ولا يحله رضا متعاقدين والله اعلم