﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.350
والله تعالى اعلم. كيف نفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة اذا كان الدافع والباعث على  الفعل المقتضي بالفعل كان حاصل فلم تفعل. واذا كان المقتضى غير حاصل فيضاع هذه تدخل في المطالب المرسلة

2
00:00:27.750 --> 00:00:52.500
النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت موجودة. بس اذا ضاعت قراءة القرآن. بيقولوا فراق الاذان وهذه ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم  اما الشيء الذي كان يفعل ولم يفعله الاقدمون فهذا من

3
00:00:52.900 --> 00:01:06.650
يعني لو واحد قال يا جماعة خلينا نصلي جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرء في جماعة خير من صلاة الفجر بسبعة وعشرين درجة النبي يقول صلاة ولو اراد هذا قاعد يتحفل

4
00:01:07.000 --> 00:01:36.550
وقود صلاة   وذكر في سياق الاثبات والنكرة في سياق الاثبات عند في العربية والاصول تفيد الاطلاق وبعد اثانة الاطلاق انها تشمل مطلق الصلاة فليش احنا بنصلي جماعة بس الفرائض؟ ليش بنصلي سنة الظهر الظهر القبلية والظهر البعدية؟ نصليها جماعة

5
00:01:36.550 --> 00:01:58.450
هذي بدعة ليش؟ ليش؟ لانه المقتضى قائم على فعلها لو كان في موقف صحيحة وسبقت ولو فعل هذا لو فعلت هذه الصلوات في زمن النبي جماعة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم او في عصر النبي صلى الله عليه وسلم او في عصر

6
00:01:58.450 --> 00:02:24.100
المشهود لها بخير في القروض الاولى. فلما لم يفعلوا ولم تثبت الجماعة الا في المواطن التي وردت فيها النصوص. اطلاق الطيارة في قيام رمضان. صلاة العيدين. كثرة الاستسقاء. وصلاة الخسوف الخسوف ام مطلق الصلاة هذا خطأ فهذه بدعة والفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة ان كان

7
00:02:24.100 --> 00:02:49.700
المقتضي قائم بفعلها فلم تصعد هذه ففعل هم. والا وان كان للقيام بها ما كان قائما هذه مصلحة المرسلات. هذه مصلحة المرسلة. والله تعالى اعلم. طبعا فرق السلام مباحة وما عداها ليس

8
00:02:49.700 --> 00:02:53.360
وباع. والله تعالى اعلم