الغرغرة الحلقوم هذا هو الفرق ففرق بين مرض الموت وبين وصول الروح الى الحلقوم والله تعالى اعلم هذا ما يتعلق بهذه الاية اية اخرى ايضا من سورة النساء وهي قوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته من الايات التي قد تفهم على غير وجهها على غير مراد الله تبارك وتعالى من سورة النساء قوله جل جلاله انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فقد يتوهم او يظن كثير ممن يقرأ هذه الاية ان المراد بذلك ان من عمل معصية جهلا منه انها معصية ان الله يتوب عليه وليس هذا هو المراد قطعا باتفاق اهل العلم ومعلوم ايها الاحبة ان الانسان اذا وقع في معصية الله جل جلاله وهو لا يعلم انها معصية وكان معذورا بمثل هذا الجهل اي انه جهل جهلا يعذر به مثله انه لا يؤاخذ والله عز وجل لا يكلف قبل بلوغ قبل بلوغ الخطاب فالعلم شرط في التكليف فالانسان الذي قد يفعل ذنبا وهو لا يدري ان الله حرمه فانه لا يؤاخذ عليه اتفاقا الا اذا كان هذا الجهل مما لا يعذر مثله بمثله ما يعذر به مثل في بلدنا هذه لو جاء واحد وقال انا ما ادري ان الصلاة واجبة ما ادري ان الخمر حرام فهذا قد لا يعذر لكن قد يوجد انسان في بلاد نائية ايام مثلا قبل سقوط الاتحاد السوفيتي يوجد في الجمهوريات اناس كثير ممن ينتسب الى الاسلام وهم يظنون ان الخمر مباح وان كثيرا من المحرمات مباحة بل لربما لم يعرف الواحد منهم الا ثلاثة فروض ثلاث صلوات في اليوم والليلة فهؤلاء قد يعذرون او يعذر بعضهم ليس هذا مقام البحث على كل حال فالمراد بهذه الاية بجهالة كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل اذ انه لو عرف الانسان ربه معرفة صحيحة كما ينبغي كما ينبغي وكما يليق ما اجترى احد على معصيته اطلاقا فكل من اجترأ عليه فعصاه فهو جاهل فهو جاهل فهذه هي الجهالة ولذلك كاد السلف رضي الله عنهم ان يطبقوا على ان معنى هذه الاية ان كل من عصى الله فهو جاهل وقوله تبارك وتعالى بعد ذلك ثم يتوبون من قريب. كل من من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب وكذلك قوله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار المقصود به من حضر ما المقصود بمن حضره الموت اي حال النزع والغرغرة لان التوبة لا تقبل في حال خاصة عند ما تبلغ الروح الحلقوم هنا فهنا اذا بلغت التراقي بلغت الحلقوم بلغت الغرغرة يكون للروح صوت معين هنا لا تقبل التوبة وفي حال عامة وهي اذا طلعت الشمس من مغربها. اما ما قبل ذلك كون الانسان في مرض الموت مثلا فانها تقبل توبته ويصح اسلامه ويدل على هذا ادلة منها النبي صلى الله عليه وسلم جاء لليهودي شاب يهودي في مرض الموت فعرظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه الاسلام فنظر الى ابيه فقال اطع ابا القاسم فقال اشهد ان لا اله الا الله فالمقصود ان هذا نفعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذني انقذه بي من النار وكذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمه ابا طالب في مرض الموت قل قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله فهذا فيه مرض الموت. فابو طالب في تلك الحال لم تصل روحه الى حد والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراظيتم به من بعد الفريضة والمحصنات من النساء على الارجح من اقوال المفسرين يعني يحرم عليكم ان تتزوجوا غير ما ذكر الله عز وجل يعني ان ان تتزوجوا من ضمن المحرمات قد حرمت عليكم امة وبناتكم واخواتكم الى اخره قال والمحصنات من النساء ذوات الازواج او الحرائر سواء كن ابكارا او نعم الا ما ملكت ايمانكم فمعنى هذه الاية على الاقرب من اقوال المفسرين والله تعالى اعلم والمحصنات من النساء من كانت في عصمة زوج من الحرائر نعم من كانت يحرم ان يتزوجها الانسان الا ما ملكت ايمانكم اذا وقعت بايدينا عن طريق السبي سباها المسلمون فعندئذ ولو كانت ذات زوج فان كانت متزوجة تستبرأ بحيضة ثم توطأ فقد انقطعت حبال النكاح بينها وبين زوجها حتى لو كان وجوده معلوما لها زوج معروف لكن طالما انها وقعت سبيا في يد المسلمين فيجوز لهم ان يستمتعوا بها يعني من وقعت بيده من صارت في سهمه في نصيبه نعم فتكون بملك اليمين الا ما ملكت ايمان كتاب الله عليه. واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن. هذا هو الشاهد الذي من اجله اوردت هذه الاية في هذا المقام وهو ان احد الرافضة قبل ايام في اشهر المواقع في الانترنت فيما اعرف اشهر المواقع كتب يقول ان هذه الاية دليل على جواز نكاح المتعة وذلك ليس بصحيح فهذه الاية على ما قاله المحققون واختيار الحافظ ابن كثير وابن القيم والشنقيطي وطائفة كثيرة من المحققين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن يعني ما استمتعت بها تلذذت بها بالنكاح والوطأ فاعطها المهر لان المهر في مقابل ما استحل من بضعها. هذا المعنى هذا معنى الاية والله تعالى اعلم. ولهذا قال الله عز وجل في سورة المائدة والقرآن يفسر بعضه بعض نعم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. ما المقصود به؟ لما بين حل طعام اهل الكتاب والمحصنات من نسائهم نعم قال اذا اتيتموهن اجورهن. ما المقصود به؟ المقصود به المهور. تتزوجها وتعطيها المهر فالقرآن يفسر بعضه بعضا. وحتى على القول بانها في نكاح المتعة كما قال به طائفة من اهل العلم. وهذا تحتمله الاية فهذا منسوخ وقد صح عن علي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين بان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة نكاح المتعة عام خيبر والذي يظهر من مجموع الادلة والله تعالى اعلم انها ابيحت اباحة مؤقتة بعد ذلك وهذا مثال على ما نسخ مرتين عند بعض اهل العلم ابيحت اباحة مؤقتة بعد ذلك ابان الفتح ثم بعد ذلك حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عاما عام الفتح وهو في صحيح في صحيح مسلم فنكاح المتعة حرام والعجيب ان الذي روى الحديث هو علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وما نقل عن ابن عباس من انه اجاز نكاح المتعة فانه قد رجع عنه. رجع عنه فيكون هذا يشبه الاجماع. نعم ان نكاح المتعة والمقصود بنكاح المتعة ان يتزوج امرأة على ثوب او دراهم او نحو ذلك نكاحا مؤقتا بمدة ينتهي بانتهائها فيتزوج امرأة ساعة او ساعتين او اربع ساعات او ليلة او ليلتين او اسبوع يستمتع بها لا يحصل به ميراث ولا ما يترتب على النكاح من امور نعم فاذا انتهت المدة انتهى مثل حجز الخطوط اذا جاء الوقت المعين ما اشتريت التذكرة الغي هذا الحجز فهذا نفس الشيء جاءت الساعة الخامسة عصرا من اليوم الفلاني انتهى هذا النكاح تلقائيا نعم فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن. فهذا على هذا القول يكون منسوخا. نعم ولا يجوز لاحد ان يبقى مع هذا ويقول يجوز ان يتزوج الانسان نكاح متعة بحال من الاحوال والا يكون زانيا هذا واسأل الله ان ينفعنا واياكم بالقرآن العظيم وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه