﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.150
يقول شخص عنده راتب شهري ولا يتمكن منه ان ينزل في حسابي البنكي الا بعد خروج وقت اخراج زكاة الفطر وليس لديه مال غير هذا الراتب فكيف يخرجها هل بعد ان يتقاضى الراتب فيشتري الارز ثم يخرجه اما لا يصنع

2
00:00:17.100 --> 00:00:33.400
الزكاة تجب كما قال جمهور العلماء على من وجد زائدا عن قوت يومه ولا يوم العيد وليلة العيد ما وجده زائدا عنه فانه يجب اخراجه. واختلف العلماء اذا وجد اقل من صاع

3
00:00:33.700 --> 00:00:48.850
مظاهر السنة انه والظاهر من كلام العلماء انه يجب عليه ان يخرج الشيء ليستطيع. وفي الغالب في الغالب ان الناس حتى ولو كان مثلا راتب ما يأتيه الا بعد اه

4
00:00:50.250 --> 00:01:05.900
يعني يوم العيد مثلا وهو وقت الوجوب وقت الوجوب ليس لم ينزل راتب يعني في الغالب ان انه يجد هذا الشيء الا اذا كان عليها صعكات كثيرة مثلا كثيرة مثلا هو اهله لكن اذا كان شيء

5
00:01:05.950 --> 00:01:29.450
يسير او شيء يستطيعه. هو مثلا لنفسه مثلا فيخرج صاعا والصاع بالاحتياط ثلاث كيلو وبالتقدير التقدير الذي يقارب صاع النبي عليه الصلاة والسلام نحو اثنين كيلو مئة غرام مئة غرام منهم من بلغ

6
00:01:29.550 --> 00:01:48.600
بعض يعني في بعض المجامع او بعض اللجان اوصله الى اثنين ونص لكن  فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول ثلاث كيلو على سبيل الاحتياط على سبيل الاحتياط فيخرجه فان لم يجد هذا القدر

7
00:01:49.550 --> 00:02:07.200
فلا يلزمه وان حصل وان وجد الراتب بعد وان وصل الراتب بعد ذلك فلا يلزمه. لكن لو انسان اراد ان يتصدق اولئك فهو الصدق مفتوح لو صدق مفتوح لكن كزكاة فالنبي عليه الصلاة والسلام

8
00:02:07.300 --> 00:02:31.050
امر بها طهرة للصائم من لغو والرفث طعمة للمساكين ولهذا الفقير يخرجها وفي حديث عند ابي داود انه اما  فقيركم فيغنيه الله. فيزكه الله. واما غني فيزكيه. واما فقيركم في رد الله عليه اكثر مما اخذ

9
00:02:31.350 --> 00:02:50.450
يرد الله عليه اكثر مما اخذ ولهذا يمين الزكاة التي يأخذها الفقير ويخرجها الفقير مثل حتى زكاة المال قد يكون انسان عنده مانع عنده يعني عنده الفا ريال حال عليها الحول

10
00:02:51.000 --> 00:03:12.850
هو فقير حاجته كثيرة لكن يقول عندي الفان دار عليها الحول وانا محتاج علي ايجار وعلي فواتير وعلي نفقة يخرج الزكاة ويعطى من الزكاة وهذا مثل هذا. اذا كان عندك هذا القدر فانك تخرجه والا فلا يلزم ولله الحمد

11
00:03:13.450 --> 00:03:21.898
وجاء في بعض الالفاظ حتى حتى نص على الفقير في بعظ الالفاظ عند ابي داود. وهي الفاظ فيها ظعف