﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.200
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل يقول السائل رجل عليه دين ثلاثون الف وعنده خمس وعشرون الف وحال عليها الحول وهي عنده ولم يقضي الدين الذي عليه

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
فانه يزكي كل ما حال عليه الحول الا اذا قظى دينه قبل تمام الحول عليه فيزكي ما بقي معه من المال ان كان يبلغ نصابا فكيف يزكي من عليه دين منقص للنصاب؟ الحمد لله لا اشكال في هذا ولله الحمد والمنة

3
00:00:42.200 --> 00:01:02.200
وهي ان الزكاة متعلقة بعين هذا الدين. لان هذا المال من لان هذا المال اذا كان من الاموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين من الذهب والفضة او من عروض التجارة. اه وكان وكانت وكانت دينا على انسان معين. وكانت دينا على انسان

4
00:01:02.200 --> 00:01:32.200
معين فان هذا الانسان لا يخلو من حالتين. اما ان يبادر بقضاء دينه قبل حلول موسم زكاة هذا المال عليه. فان بادر قبل حلول موسم الزكاة عليه فانه حينئذ ان بقي معه شيء تجب فيه الزكاة فيخرج الزكاة بحسب مقدار ما بقي بعد سداد دينه. واما اذا اهمل او فرط

5
00:01:32.200 --> 00:01:52.200
في سداد الدين حتى وجب عليه حتى وجبت عليه الزكاة في هذا المال فان وجود الدين في ذمته لا يمنع من وجوب الزكاة عليه في هذا المال. واضرب لك مثالا حتى تتضح لك الصورة. لو كان عليك دين لشخص

6
00:01:52.200 --> 00:02:22.200
مقداره اه ثلاثة مقداره عشرة الاف ريال. وانت عندك من المال عشرون الف ريال فاذا بادرت قبل حولان الحول على هذه العشرين الالف ريال التي تملكها واخرجت ما عليك من الدين منها فانه عند حلول الحول لا يلزمك الا ان تخرج زكاة العشرة الاف الباقية فقط. وهذا واضح

7
00:02:22.200 --> 00:02:42.200
ولكن اذا اهملت في في سداد دينك حتى وجبت الزكاة في العشرين كاملة فيجب عليك ان تخرج زكاة العشرين كاملة. لان الحول وجب عليك قبل اخراج الدين او مقدار الدين منها

8
00:02:42.200 --> 00:03:02.200
قبل قضاء الدين ولذلك كان عثمان وغيره من خلفاء المسلمين يأمرون الناس بالمبادرة بقضاء ديونهم قبل كحلول موسم الزكاة لانه اذا حل موسم الزكاة فيجب اداء الزكاة في المال الموجود حتى ولو كان بقي عليك شيء من الدين في

9
00:03:02.200 --> 00:03:22.200
في ذمتك فهذا لا يسقط وجوب الزكاة عنك في هذا في هذا المال الذي تملكه. فقول الفقهاء رحمهم الله تعالى لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب هذا فيما اذا بادر هو بقضاء دينه فنقص النصاب بسبب قضاء الدين

10
00:03:22.200 --> 00:03:42.200
لكن اذا اهمل قضاء الدين حتى حال الحول على هذا المال الذي بلغ نصابا فيجب عليه اداء زكاته حتى وان كان عليه دين ينقصه فاذا هذا فيمن اخر قضاء الدين حتى وجبت الزكاة في المال. فيجب

11
00:03:42.200 --> 00:04:02.200
عليه اداء الزكاة عن المال الذي عنده كاملا. ولا ننظر حينئذ الى دينه. لكن اذا بادر بقضاء دينه قبل حولان الحول فحينئذ ان بقي من المال بعد قضاء الدين شيء يبلغ نصابا ففيه الزكاة بحسب مقداره. والا فلا

12
00:04:02.200 --> 00:04:13.450
لا زكاة عليه لانه لا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا ويحول عليه الحول الله اعلم