﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:37.600
بها ازهرت من معاني الوفاء. رياض التصافي ومرج الفخاء يجازى بها صانع المكرمات وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة واسمى شعار دليل حياة واسمى شعار. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واسعد الله اوقاتكم بكل خير

2
00:00:37.850 --> 00:00:53.600
علم الفرائض والمواريث هو من العلوم الشرعية عظيمة القدر. والتي تحتاج للفهم العميق وبذل الجهد كما تحتاج لفهم الكثير من العلوم المساعدة لها حتى عد بعض اهل العلم اية الفرائض

3
00:00:53.700 --> 00:01:09.500
دروس العلم وقيل نصف العلم. وهي ركن من اركان الدين وعمدة من عمد الاحكام فكيف يقسم الميراث وفق الشريعة الاسلامية؟ وما هي الحقوق في الميراث؟ وما هي الاحكام المتعلقة في ذلك؟

4
00:01:09.600 --> 00:01:29.600
هذا وغيره العديد من المحاور حول هذا الموضوع. سنتناقش فيها واياكم مع الضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور صور ابن عبد الرحمن الغامدي استاذ الفقه ببرنامج زاد اكاديمية ببرنامج اكاديمية زاد التعليمي اهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. حياكم الله وحيا الله

5
00:01:29.600 --> 00:01:53.100
السادة المشاهدين دخلنا بداية اه نحن تكلمنا اولا عن عن الميراث وعن اهمية الميراث وعن اه كثير من الاحكام المتعلقة ولكن لكثرة الاسئلة وكثرة ما وردنا من السادة المشاهدين حول هذا الموضوع وحول تحديدا تقسيم الميراث آآ احببنا ان نطرح هذه الحلقة حول

6
00:01:53.100 --> 00:02:10.200
لا تقسيم الميراث وفق الشريعة الاسلامية وما هي الاحكام المتعلقة في ذلك فاهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. جزاك الله خير. اه نود اولا ان نذكر السادة المشاهدين بالسؤال التفاعلي. نود ان نذكركم بالسؤال التفاعلي لهذه

7
00:02:10.200 --> 00:02:37.950
هل لديك خلاف عائلي او سؤال حول قسمة المواريث وطريقة توزيع التركة؟ شاركونا على مواقع التواصل الاجتماعي شيخنا الكريم اه ندخل في مدخل كيف يقسم الميراث اه وفق الشريعة الاسلامية اجمالا. اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

8
00:02:38.500 --> 00:02:51.300
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم امين اما بعد اه قسمة الميراث بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة الكريمة

9
00:02:52.000 --> 00:03:07.550
وكما ذكرنا حقيقة قسمة الميراث هي احد ركائز النظام في المجتمع المسلم. احد ركائز النظام الاجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع المسلم المجتمع المسلم وقد تحدثنا عن هذا في الحلقة الماضية

10
00:03:07.900 --> 00:03:27.900
اهله ركائز الاسرة بر الوالدين وصلة الرحم وعلاقة الزواج وله محرمات تحريم الزنا وتحريم اطلاق البصر مثلا وغير ذلك اه هذه المكونات تشكل نظاما للمجتمع المسلم احد ركائزه كذلك الميراث

11
00:03:28.100 --> 00:03:49.200
نعم بين الله سبحانه وتعالى في كتابه طريقة تقسيم الميراث بين افراد المجتمع وصلة القرابة الذين يقربون من هذا آآ الشخص الميت اول خطوة يبدأ بها في قسمة الميراث بعد وفاة الميت او الميتة

12
00:03:49.400 --> 00:04:16.600
هي اولا ان يوفى عن الميت او الميتة الديون التي عليهم هذه اول خطوة تسجل مثلا الديون التي او مثلا الوصية او الديون تسجل الديون وتبدأ ويبدأ في سداد الديون ومن ثم تليه. يعني ينبغي ان يسدد عن الميت الديون التي عليه. او الميتة كذلك. اي نعم. مهما كانت هذه الديون

13
00:04:16.600 --> 00:04:32.450
صغيرة ومن هذه الديون ما كان منها حقا للعباد او حقا لله سبحانه وتعالى. هم فمن امثلة ما كان حقا للعباد نفترض ان هذا الشخص اه مثلا قد اقترض من شخص اخر

14
00:04:32.900 --> 00:04:48.600
مبلغا من المال او ان هذا الشخص المتوفى مثلا عليه فاتورة جوال مثلا او فاتورة اتصال او فاتورة كهرباء هذا دين على الميت ينبغي وفاؤه عنه لو كان على هذا الشخص مثلا مديونية اه بسبب سلفة

15
00:04:48.750 --> 00:05:08.250
او بسبب تقسيط سيارة او ايجار منزله مثلا فانه ينبغي ان يوفى هذا الايجار عنه وهكذا هذي كلها ديون على الميت مثلا ايجار متأخر او ايا كان  اول شيء يبدأ به الورثة هو ابراء ذمة الميت من الديون التي عليه

16
00:05:08.600 --> 00:05:20.400
حقوق العباد حقوق العباد هذا نعم نوع والنوع الثاني حق الله سبحانه وتعالى ما هو حق الله سبحانه وتعالى؟ نفترض ان هذا الشخص قد وجبت عليه زكاة في السنوات الماضية ولم يؤدها

17
00:05:21.200 --> 00:05:42.800
فعليه ان يؤدي هذه الزكاة. نعم عليه ان يؤدي عليه على الورثة ان يؤدى الزكاة التي ولو تأخرت هذه الزكاة ولو كان هذا الميت مفرطا ومقصرا في اخراجها فان الورثة من تمام برهم بهذا الميت

18
00:05:43.000 --> 00:06:03.550
وحسن اه صلتهم من تمام برهم الواجب ان يؤدوا هذا الحق الذي كان لله سبحانه وتعالى على مرتين  هذا لا شك انه فيه اه تخفيف اه ابراء ذمة الميت من هذه الديون لا شك ان فيه تخفيف عن الميت

19
00:06:03.650 --> 00:06:20.300
من بقاء هذه الديون متعلقة بذمة الميت ما كان منها حقا لله سبحانه وتعالى او حقا للعباد لا شك انه مما يثقل على الميت كاهله في قبره طب هل يعد مثلا الحج او الصيام اه يعني من من الاشياء التي يجب على

20
00:06:20.450 --> 00:06:38.700
الورثة ان آآ يسددون كدين؟ نعم. الصيام الواجب الذي لم يستطع الميت مثلا كان عليه قضاء تيسر له قضاؤه ولم يقضه مثلا امرأة افطرت ايام من رمظان لعذر ثم ماتت ولم تقضي هذه الايام

21
00:06:39.300 --> 00:06:53.700
انه يجب ان يطعم عنها عن كل يوم مسكين من مالها وقال بعض اهل العلم انه يصام عنها والصحيح والله تعالى اعلم ان ما كان عليها من صوم فرض فانه يطعم عنها. وما كان عليها من صوم نذر فانه يصام عنها

22
00:06:55.050 --> 00:07:08.600
اه كذلك الحج الحج الواجب الذي عليه. اللي هو ركن من اركان اللي هي حجة الاسلام. حجة الاسلام. اذا صار هذا الميت قادر ولم يحج قادر اما قادر ببدنه او ماله

23
00:07:09.350 --> 00:07:30.050
القدرة البدنية بمعنى انه يستطيع ان يصل الى البيت الحرام ببدنه مشيا بان كان قريبا من البيت الحرام او القدرة المالية بان كان يقدر يملك قيمة الزاد والراحلة هذا وجب عليه الحج لانه قد استطاع الى البيت سبيلا. اما ببدنه او بماله

24
00:07:30.500 --> 00:07:41.750
والله سبحانه وتعالى قد اوجب الحج على من استطاع الى البيت سبيلا ولله على الناس حجوبية من استطاع اليه سبيلا. فمن استطاع الى البيت سبيلا خذ واجب عليه الحج من وجب عليه الحج ولم يحج

25
00:07:41.950 --> 00:07:58.300
فانه يؤدى من تركته ما يحج به عنهم قد وجب عليه فرض الحج وهذا بخلاف من لم يجب عليه فرض الحج اصلا هذا لا يجب ان يؤدى عنه شيء لان الفرض لم يتعلق بذمته اصلا. ويعتبر معذور ومعذور اذا

26
00:07:58.350 --> 00:08:10.150
هذه ديون يجب اول شيء اول شيء يجب على اولياء الميت اول شيء يبدأون به هو وفاء ديون الميت ما كان منها حقا لله سبحانه وتعالى وما كان منها حقا للعباد

27
00:08:11.200 --> 00:08:30.500
الخطوة الثانية بعد ذلك ينظر ان كان ثمة وصية للميت فتنفذ وصية الميت وفق ما اوصى ما لم يكن في هذه الوصية شيئا الشيء الاول ان تجاوزت الثلث بالمال المتبقي

28
00:08:31.450 --> 00:08:44.500
يعني بعد وفاء الدين فرضا انه بقي بعد وفاء الدين نفترض انه بقي الف ريال او الف دولار وجدنا ان هذا الميت قد اوصى بخمس مئة ريال وخمس مئة دولار نقول لا ما نمضي منها الا الثلث فقط

29
00:08:44.900 --> 00:09:05.600
نعم وهو ثلاث مئة وثلاثة وثلاثين الثلث ثلث الالف والباقي لا يمظى الا باجازة الورثة. فمن اجازها امضيت بقدر نصيبه والا فلا الامر الثاني الا تكون لوارث يعني اوصى لاحدى بناته او لاحد

30
00:09:05.750 --> 00:09:26.450
اه بنيه او اوصى لزوجته او اوصت المرأة لزوجها او اوصوا لوالديهم فهذه لا تمضى هذه الوصية اذا كانت اذا كان اذا كانت هذه الوصية لشخص وارث من ورثة هذا المتوفى لا لا تقبل هذه. صحيح. بسيط. فلا تمضى هذه الوصية. الا باذن الورثة

31
00:09:27.100 --> 00:09:47.700
لا تمضى هذه الوصية الا باذن الورثة. اذا الوصية نقول يجب انفاذها في قدر الثلث اذا كان لغير وارث فان كان اكثر من الثلث او كانت الوصية للوارث فانها لا تمضى الا باجازة الورثة

32
00:09:48.150 --> 00:10:05.650
طيب جميل هذي الخطوة الثانية اللي هي الخطوة الثانية اللي هي الوصية طيب الخطوة التي تليها؟ الخطوة الثالثة نقول ما بعد الدين ثم الوصية ما بعد ذلك فان اهل الميت واقاربه يقتسمونه وفقا للشريعة الاسلامية

33
00:10:06.350 --> 00:10:26.600
نعم. وهو ما بعد الميت وما بعد الدين وما بعد الوصية طيب من هم الوارثون والوارثون من هم الوارثون؟ وما هي انصبتهم؟ الوارثون هم اقارب الميت هم اقارب الميت كيف يرثون وما هي انصبتهم؟ هذه لها تفصيل

34
00:10:27.300 --> 00:10:55.450
هناك درجة من الوارثين فلنصطلح على تسميتها الدرجة الاولى في القرابة من الميت وهم ابوا الميت الاب والام او اولاد الميت البنون والبنات اذا كان الميت رجلا نظيف الى هؤلاء الاربعة الاب والام والابن والبنت نضيف الى هؤلاء الاربعة اذا كان الميت رجلا الزوجة

35
00:10:56.450 --> 00:11:25.900
واذا كانت الميتة انثى فنظيف الى هؤلاء الاربعة الزوج هؤلاء ستة اصناف الزوج ان كان الميت انثى والزوجة ان كان الميت ذكرا والابوان الاولاد ذكورا واناثا ابناء وبنين هذي تعتبر يا شيخنا اللي هي الدرجة الاولى. نعم. الدائرة الاولى هؤلاء يرثون مباشرة بكل حال

36
00:11:27.750 --> 00:11:52.900
في كل الاحوال لان عندنا درجة ابعد من ذلك وهي درجة مثلا الاحفاد درجة الاجداد درجة الاخوة الاشقاء الاخوة الاب الاخوة لام الاعمام هؤلاء لا يرثون في كل حال. يرثون في بعض الاحوال دون بعض الاحوال. نعم. لهم تفصيل. هم. اذا لو جاءنا سؤال

37
00:11:53.150 --> 00:12:14.400
من هم الاقرباء الذين يضمن لهم ميراث او الذين قطعا نقسم لهم ميراثا نقول هم الابناء والبنات و الاب والام والزوج والزوج والزوجة. والزوجة. الزوج طبعا ان كان الميت انثى. والزوجة ان كان الميت ذكرا

38
00:12:14.750 --> 00:12:39.550
طبعا لا يجتمع الزوج والزوجة لا احدهما اذا احد الزوجين اذا نقول هؤلاء الخمسة الابوين الاولاد ابناء وبنات واحد الزوجين هؤلاء الخمسة يرثون قطعا في كل حال نعم. ثم بعد ذلك يأتينا درجة اخرى وهي الاقارب الذين هم ابعد من ذلك. هؤلاء قد يرثون في بعض الاحوال. ولا يرثون في بعض الاحوال بتفصيل

39
00:12:39.800 --> 00:12:55.000
يعني طيب لو دخلنا لو دخلنا شيخنا في التفاصيل وبدأنا بالاولاد. الذين هم البنين والبنات يطلق عليهم الاولاد. نعم. يعني اه كيف يقسم اه على الاولاد الارث. طيب اه طريقة التقسيم

40
00:12:55.400 --> 00:13:13.000
كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه المواريث بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه بيانا شافيا في ثلاث ايات في كتابه الكريم في سورة النساء الايتين الاولين والاية الاخيرة من سورة النساء

41
00:13:14.300 --> 00:13:28.800
يقول الله سبحانه وتعالى في بداية الاية الاولى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن وان كانت واحدة فلها النصف

42
00:13:29.350 --> 00:13:42.350
بين الله سبحانه وتعالى في هذه الجملة ميراث الاولاد سواء كانوا ذكورا او اناثا كيف يقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اذا عندنا الحالة الاولى

43
00:13:43.350 --> 00:14:01.850
ليه الاولاد سواء كانوا ذكورا او اناثا ومثل ما تفضلت الاولاد مصطلح يطلق ربما في عرف الناس انهم يطلقونه على الابن الذكر. البنين نعم. بينما في لغة العرب وفي القرآن الكريم وفي السنة النبوية. الاولاد مصطلح يطلق على ما

44
00:14:02.050 --> 00:14:14.350
ولده ما ولده الانسان يعني ولده الذي ينتسب اليه سواء كان ذكرا او انثى. الذكر ابن والانثى بنت. والجميع يجمعه مصطلح الاولاد لذلك قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم

45
00:14:14.450 --> 00:14:32.250
للذكر مثل حظ الانثيين اذا هذه الحالة الاولى ان يموت الميت او تموت الميتة ويترك وراءهما ابناء وبنات ذكورا واناث فنقول يقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين هل هو كل المال؟ لا ليس كل المال

46
00:14:32.850 --> 00:14:52.050
وانما المتبقي من بعد المواريث الاخرى التي سوف نبينها بعد قليل. نعم اذا يكون نصيبهم للذكر مثل حظ الانثيين. فلو كان عندنا مثلا توفي رجل ميت عن ابن وبنتين قسمنا المال نصفين النصف للابن

47
00:14:52.400 --> 00:15:09.850
والنصف الثاني للبنتين وكل بنت تأخذ الربع كل بنت تأخذ ربع المال. نعم. ربع المال. إذا هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية ان يكون هناك بنت واحدة فهذه لها نصف مال ابيها

48
00:15:10.050 --> 00:15:23.300
يعني لا يشاركها بنت اخرى ولا يشاركها ابن اخر للميت نصف تأخذ نصف المال  فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترى. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلاثاء ما تركن

49
00:15:23.450 --> 00:15:34.700
يعني اذا كانت بنتين كل واحدة تاخذ الثلث. كل واحدة تاخذ الثلث المال ولهما الثلثان. لو كانوا ثلاث بنات يشتركون في ثلثي المال. خمس بنات يشتركون في ثلثي المال اذا

50
00:15:36.200 --> 00:15:55.600
اذا كان هذه الاحوال عندنا اربع احوال ان يكون كلهم بنات  وهم اكثر من واحدة يعني ثنتين ثلاث اربع ان يكون عندنا بنت واحدة فقط الحالة الثالثة ان يكون عندنا بنات مع ابناء

51
00:15:57.000 --> 00:16:17.300
الحالة الرابعة ان يكون عندنا ابن او ابناء فقط قليل بالنسبة للابن انت ذكرت ذكرت يا شيخ البنت البنت اذا كانت واحدة لها النصف لها النصف واذا كانت اثنتين فلهن الثلثان. او ثلاث او اربعة او خمسة او اكثر لهم طيب اذا كانت اذا كان

52
00:16:17.300 --> 00:16:36.550
اذا تعددوا للذكر مثل حظ الانثيين. طيب اذا كان ابن واحد اذا كان ابن واحد او ابناء متعددين فانهم يأخذون كل المال الباقي بعد بعد الوصية وبعد التركة الاولى بعد بعد تقسيمه على على غيرهم. احسنت بعد ان يأخذ

53
00:16:36.800 --> 00:16:56.100
اهل الانصباء المفروضة حقوقهم. الام اللي هم ذكرنا الذين يرثون قطعا. نعم. احنا ذكرنا الذين يرثون قطعا. في الدرجة الاولى في الدرجة هم خمسة اصناف الابوين الاولاد واحد الزوجين فالان في هذه الحالة

54
00:16:56.550 --> 00:17:13.800
ما نتكلم ما هو ميراث الابن او ما هو ميراث الابناء والبنات اذا اجتمعوا نقول يأخذون باقي المال الذي يبقى بعد من؟ بعد الزوج او الزوجة وبعد الابوين الابوين كل واحد منهم سيأخذ السدس في هذه الحالة ثم يأخذ الابناء الباقين

55
00:17:14.800 --> 00:17:36.400
الزوجة كم ستأخذ؟ ستأخذ الثمن الان سوف تأخذ الزوجة الثمن والابوين سيأخذ كل واحد منهما السدس اي مجتمعين الثلث نصيبهم ثلث وثمن والباقي يكون للابناء او للابن وهذا الباقي يوزع بمثل ما ذكرتم يا شيخ اذا كان اذا كان احسنت

56
00:17:36.650 --> 00:17:54.150
هذا هو ميراث الابناء في شيء وهو حقيقة اهم المواريث لان الغالب على الناس ان يسألوا عن هذا الشيء ما هو ميراث يعني ابنائهم وبناتهم بعد وفاتهم. طبعا احنا ذكرنا في في الحلقات السابقة في الحلقة السابقة كانت عن المواريث

57
00:17:54.300 --> 00:18:10.150
كان الكلام عن اه العدل قضية العدل في اه كيف يكون هناك عدل اذا كانت القسمة. قسمة الميراث صحيح. قسمة الميراث ما بين البنت تأخذ نصف ما يأخذ الذكر. للذكر مثل حظ الانثيين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم

58
00:18:10.300 --> 00:18:34.950
وذكرنا حقيقة ان الناس عندهم احيانا اه خروج عن هذا العدل في احد اتجاهين اتجاه يظلم الانثى فيأخذ نصيبها واتجاه يطلب بمساواة الانثى بالذكر وكلاهما جور عن الصراط المستقيم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وهو ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين

59
00:18:35.150 --> 00:18:52.450
طبعا والقاعدة تقول ان العدل لا يقتضي المساواة العدل لا يقتضي المساواة. طيب شيخنا هذا تكلمنا عنه طيب الاحفاد ماذا عن الاحفاد؟ الاحفاد ما ذكرناه من تفصيل اه في حق

60
00:18:52.600 --> 00:19:15.300
الابناء والبنات فانه ينطبق على الاحفاد الذين هم اولاد الفرع الذكر اولاد الفرع الذكر او ممكن ان نلخص هذا فنقول اذا مات الميت ولم يكن له ابناء وبنات فانه يرثه احفاده

61
00:19:15.500 --> 00:19:31.100
الذين يحملون اسمه يعني تعتبر هي الدائرة الثانية. الدائرة الثانية نعم. هم. الاحفاد لا يرثون الا في حالة عدم وجود الطبقة الاولى  التي هي اقرب للميت منه وهؤلاء كما ذكرنا ليس كل الاحفاد يرثون

62
00:19:31.400 --> 00:19:47.800
وانما الاحفاد الذين يحملون اسم الميت الذين يحملون اسم الميت وهو الذي مصطلح عليهم في الفقه بقولهم ابناء الابن او بنات الابن. هؤلاء الذين يرثون طيب كيف قسمة الميراث كما ذكرناه بالظبط في

63
00:19:48.200 --> 00:20:03.850
قسمة ميراث الابناء والبنات في الطبقة الاولى ينطبق على هؤلاء الاحفاد في الطبقة الثانية اذا كان بنت ابن واحدة لوحدها ترك الميت حفيدة واحدة بنت ابن واحدة فهي ترث نصف الماء

64
00:20:03.950 --> 00:20:20.100
ترك اثنتين او اكثر يرثون الثلثين ترك ابنا ابن ابن فانه يأخذ باقي المال ترك ابناء ابن وبنات ابن مجتمعين فانهم يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين والله تعالى اعلم. نعم. طيب بالنسبة للابوين

65
00:20:20.150 --> 00:20:36.900
اه ذكرنا الابوين ونصيب كل واحد منهما. طيب ماذا عن الاجداد الابوين لهم تفصيل الابوين لهم تفصيل طيب الاب والام نفصل عن الاب والام اذا؟ اي نعم. تفصل بداية عن الاب والام ثم ننتقل بعدها الى الاجداد. نعم. الام

66
00:20:37.250 --> 00:20:55.900
الام ترث اه السدس والثلث احدهما. هم. اما السدس واما الثلث واما ثلث الباقي في مسألة تسمى المسألة العمرية لعلنا نتعرض لها بعد قليل متى ترث الام السدس ان كان للميت

67
00:20:57.300 --> 00:21:16.300
اولاد اما بنين او بنات او كان هناك جمع من الاخوة يعني اخوين او ثلاثة اخوة فانه الام ترث السدس اذا انفردت الام يعني لم يكن للميت الميت مثلا فرضا انه كان شاب او طفل صغير وليس له اولاد

68
00:21:17.750 --> 00:21:37.050
وليس له جمع من الاخوة له اخ واحد اوليس له اخوة فهنا ترث الام الثلث اذا لاحظ دائما في الميراث اذا وجد ابناء الميت وبنات الميت فانهم يحجبون بقية الورثة

69
00:21:37.100 --> 00:21:52.000
اما حجب حرمان واما حجب نقصان فوجود الفرع الوارث الذي يرث سواء كان ذكر او انثى انقص نصيب الام من الثلث الى السدس اي نعم. اذا نقول نحن اذا مات الميت ان كان له

70
00:21:52.750 --> 00:22:06.400
ابناء وبنات فان الام مباشرة ينقص نصيبها بدلا من الثلث الى السدس طيب اذا كان الميت صغيرا ليس له ابناء وبنات تأخذ الام؟ اين الام تأخذ الثلث الا في حالة اذا كان له اخوة

71
00:22:06.500 --> 00:22:23.450
ان هؤلاء الاخوة يتوفر لابد ان يوفر لهم شيء. فبالتالي ينقص نصيبها الى السدس كذلك وهذا هو المذكور في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلن نصف

72
00:22:23.700 --> 00:22:45.600
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس نعم هذي تفاصيل ترى يعني نحتاج انا ندخل فيها قليلا. طيب طيب لكن بعد الفاصل ان شاء الله. طيب. ونستأذن في الفاصل شيخنا

73
00:22:45.700 --> 00:23:22.050
اه اعزائي المشاهدين نستأذنكم في فاصل قصير ومع تقسيم المواريث ابقوا معنا بعد هذا الفاصل    القلق التوتر الاضطرابات النفسية الخوف من المستقبل ظواهر مرضية بارزة في هذا العصر وقد احتواها على تنوع اسبابها ودوافعها علاج اسلامي شرعي. انه الرضا سكون القلب وراحته به

74
00:23:22.050 --> 00:23:40.400
اختيار الله وقبول ما جاءت به الاقدار. وما حكم به العزيز الغفار فالمسلم الحق هو من يسلم اموره كلها ويجعلها خالصة لله تعالى. قيل ليحيى ابن معاذ متى يبلغ العبد الرضا

75
00:23:40.400 --> 00:24:02.150
فقال اذا اقام نفسه على اربعة اصول فيما يعامل به ربه. فيقول ان اعطيتني قبلت ان منعتني رضيت وان تركتني عبدت وان دعوتني اجبت كتب عمر بن الخطاب الى ابي موسى رضي الله عنهما. اما بعد

76
00:24:02.400 --> 00:24:29.700
فان الخير كله في الرضا فان استطعت ان ترضى والا فاصبر وللرضا ثمرات وفوائد منها محبة الله ورضاه كمال الايمان وحسن الاسلام باب عظيم من ابواب الفوز بالجنة مظهر من مظاهر صلاح العبد وتقواه. يكسب القلب طمأنينة وراحة نفسية

77
00:24:29.750 --> 00:24:49.900
يجنب العبد الازمات النفسية والقلق الزائد والتوتر فاذا اراد العبد الكفاية والغنى فليطرح عنه رداء الطمع وليتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس

78
00:24:50.500 --> 00:25:21.700
مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم من جديد. آآ في برنامجكم المال والحياة. نتكلم عن تقسيم المواريث وفق الشريعة الاسلامية وصلنا مع فضيلة الشيخ الى الابوين تكلمنا عن الابوين نتكلم الان عن الاجداد

79
00:25:21.950 --> 00:25:34.250
الذين هم قبل ذلك احنا ذكرنا ميراث الام انها تأخذ الثلث او السدس. نعم ما عدا المسألة العمرية ولعلنا نؤجل المسألة العمرية وهي التي يجتمع فيها اب وام وزوج او اب وام وزوجة

80
00:25:34.300 --> 00:25:48.150
مم اه تأخذ الام الثلث كما ذكرنا بثلاثة شروط الا يكون هناك فرع وارث والا يكون هناك جمع من الاخوة والا تكون المسألة احدى العمريتين فهي تأخذ الثلث. اما اذا وجد فرع وارث

81
00:25:48.450 --> 00:26:02.350
اننا ننقص نصيبها الى السدس. اذا وجد هناك جمع من الاخوة فان ننقص نصيبها الى السدس. توفيرا لهؤلاء الاخوة وتوفيرا للاولاد والبنات اولاد وبنات اه يعني ابناء وبنات الميت  الاب يرث السدس

82
00:26:03.400 --> 00:26:24.450
الاب يا ريت السدس ويضاف له ان كان ان كان الاب هو اولى رجل ذكر يعني ليس للميت ابناء ذكور اولاد اولاد ذكور ابناء ليس له ذلك فان الاب يرث تعصيبا

83
00:26:25.600 --> 00:26:42.600
يضاف له للسدس. طيب ما معنى تعصيب؟ تعصيب يعني يأخذ الباقي يأخذ الباقي وهذي مسألة دائما في الفرائض اذا بدأنا في تقسيم المواريث عندنا ناس يريثون فرضا وهناك ناس يرثون الباقي

84
00:26:44.850 --> 00:26:59.650
كما ذكرنا ان هناك بالنسبة للوارثين عندنا طبقتين طبقة ترث قطعا وطبقة ترث في بعض الاحوال دون بعض. طيب ناخذ ناخذ اتصال شيخنا الكريم. تفضل طيب معنا رضا من المغرب اهلا وسهلا بكم رضا

85
00:27:01.150 --> 00:27:27.500
تفضل يا رضا  وبارك الله فيك يا استاذ. اهلا وسهلا استاذ هو في التالي يعني امرأة توفيت وليس لديها من يرد فيها    اه لتسمعني وتركت ثلاث بنات واخ لها تركت ثلاث بنات

86
00:27:27.950 --> 00:27:50.700
واخ زوجها متوفي متوفي اه نعم. نعم. طيب. هذه المرأة الله يحفظك اذا كان اول شيء اخي الكريم نعم نقول هل والداها على قيد الحياة المرأة هذه التي توفيت؟ هل والداها على قيد الحياة؟ والديها توفيت يوم توفيت. وليس لها زوج

87
00:27:50.700 --> 00:28:06.550
لا طيب وليس لها ابناء ما في الا ثلاث بنات وليس لها زوج. نعم وليس لها ابناء. وليس لها وليس لها ابناء. خلاص يا اخي الكريم الثلاث بنات هؤلاء يأخذون الثلثين

88
00:28:06.950 --> 00:28:25.350
ثلثي مالها والاخ ياخذ ما بقي هذا الاخ هل هو اخ شقيق ولا اخ لام ولا اخ لاب     اه افش شقيق. الاخ شقيق ياخذ ما بقي حفظك الله اذا هؤلاء الثلاث بنات

89
00:28:25.500 --> 00:28:39.400
يأخذون ثلثي المال مثل ما جاء في القرآن الكريم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. لها الثلثان ثلاث بنات يأخذون الثلثاء ما تركوا

90
00:28:39.750 --> 00:28:55.550
ثم بعد ذلك هذا الاخ ياخذ ما بقي من المال وفي هذه الحال له الثلث لكن هذا كله يا اخي الكريم انما يكون بعد وفاء الديون التي عليها وبعد انفاذ وصيتها في مقدار ثلث المال

91
00:28:55.800 --> 00:29:15.650
والله تعالى اعلم شكرا لك يا رضا شكرا لك على هذا على هذا السؤال وهذه المشاركة. اه اذا اه يأخذ يأخذون الثلثين الثلاث البنات الثلاثين وما تبقى يكون للاخ الاخ الشقيق الشقيق. احسنت. هذا كله بعد الدين والوصية

92
00:29:16.050 --> 00:29:31.300
طيب نعود نحن لميراث الاب الاب له اه طريقتان في الارث اول طريقة يرث بها وهي سدس المال  وهذه الطريقة يرث بها اذا كان ثمة ابن ذكر فانه يحفظ له الفرظ

93
00:29:31.450 --> 00:29:52.700
السدس فان لم يكن له للميت ابن ذكر بان كان له بنت او كان له مثلا اه لم يكن له بنت ففي هذه الحالة يرث السدس مع التعصيب يعني مع الباقي الذي يكون بعد انصباء الورثة

94
00:29:53.200 --> 00:30:12.000
نعم اه اذا نأخذ لا زلنا طبعا في لا زلنا في الدرجة الاولى او الدائرة الاولى. صحيح. اه وصلنا الى الزوجين الزوجين ذكر الله سبحانه وتعالى قسمتهم في الاية الثانية بعد هذه الاية يوصيكم الله في اولادكم ذكر الله سبحانه وتعالى نصيب الزوجين. قال لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن

95
00:30:12.000 --> 00:30:25.850
فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيته وصينا بها او دين نقول نصيب الزوج يتراوح بين امرين اما ان يأخذ نصف مال زوجتي واما ان يأخذ ربع مال زوجته

96
00:30:27.150 --> 00:30:45.100
ان كانت هذه الزوجة لها فروع لها ابناء او بنات سواء كانوا منهم او من غيره. من قبله مثلا من زوج قبله ما دام لها ابناء وبنات فان الزوج يأخذ الربع اذا لم يكن لها ابناء وبنات

97
00:30:45.250 --> 00:31:03.450
فان الزوج يأخذ النصف طيب ميراث الزوجة ذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم

98
00:31:04.050 --> 00:31:18.700
فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين اذا الزوجة يتراوح ميراثها بين الربع والثمن نسأل سؤالا هذا الزوج الذي مات هل له

99
00:31:18.750 --> 00:31:30.200
ابناء وبنات ان قيل نعم نقول اذا الزوجة لها الثوب ان قيل لا سواء كان من زوجته هذي او من غيرها ان قيل ليس له فرع يرثه ليس له ابناء وبنات

100
00:31:30.400 --> 00:31:50.000
فنقول اذا للزوجة يرتفع نصيبها من الثمن الى الربع نعم. هذا نصيب؟ الزوجة. طبعا اذا كانت اذا كانت آآ اذا كان الرجل معدد احسنت اذا كان الرجل يعني له زوجتان او ثلاث فانهم يشتركون في هذا الميراث. يعني يشتركون في الربع او يشتركون في الثمن؟ نعم. يقسم الثمن على عدد الزوجات. صحيح

101
00:31:50.000 --> 00:32:08.250
قسم الثمن او يقسم الربع على عدد الزوجات يشتركون هذا ميراث الزوجة سواء كانت واحدة او متعددة فانه يكون هذا نصيبه والله تعالى اعلم طيب اه جزاكم الله خير نتكلم عن الاخوة. طبعا الاخوة اذا تكلمنا اه نتكلم عن الاخوة الاشقاء. نعم نعم

102
00:32:08.250 --> 00:32:24.200
الاخوة لام جاء نصيبهم في الاية الثانية في المواريث والاخوة الاشقاء جاء نصيبهم في اخر اية في سورة النساء اية الكلالة اه الاصل الاخوة قد يرثون في بعظ الاحوال وقد لا يرثون. هنا انتقلنا نحن الى طبقة ثانية في الموارد

103
00:32:24.300 --> 00:32:43.600
مم الطبقة الاولى من المواريث نؤكد عليها الابوان الابناء والبنات احد الزوجين هؤلاء يرثون دائما طيب الاخوة قد يرثون وقد لا يرثون اذا وجد هناك ابن ذكر فان جميع الاخوة يحجبون وجميع الاخوات

104
00:32:44.400 --> 00:32:59.900
لا يرث منهم احد خلاص الابن الذكر ما بعده. اذا وجد ابن ذكر واحد فانهم يحجبون جميعا الاخوة جميع الاخوة نعم او وجد عدد من الابناء او وجد عدد من الابناء

105
00:33:00.150 --> 00:33:15.550
مع البنات. يعني المهم اذا وجد ابن ذكر فانهم جميعا يحجبون اذا وجد للميت بنت فقد يرثون وقد لا يرثون لانه قد يبقى لهم شيء من المال وقد لا يبقى لهم شيء

106
00:33:15.950 --> 00:33:35.500
من المال يعني يرثون تعصيبا يرثونها يعني ودي ودي تشرح كلمة يعني تعصيب التعصيب معناه يرثون ما بقي يعني لا يفرض لهم فرض يرثونه بكل حال الان لما نقول نحن البنت لها

107
00:33:36.150 --> 00:33:48.300
اه نصف المال البنت لها نصف الماء هذا ترث في كل حال لكن اذا قلت تعصيبه قد ترث وقد لا ترث ما بقي قد يبقى لها شيء وقد لا يبقى شيء

108
00:33:48.550 --> 00:34:03.400
هذا معنى كلمة التعصيب. يقول اه اللي كنت اسأل عنه يعني كيف ممكن يعني ممكن يأخذون الاخوة وممكن ممكن لا يأخذون. صحيح. في في حال وجود البنت. نعم. هذا السؤال يعني سؤالك. احسنت في حال وجود البنت

109
00:34:04.100 --> 00:34:19.750
الاخوة الان يصبح ارثهم ارث ما بقي ان بقي شيء فان كان هناك فقط بنت واحدة يعني ليس لهذا الميت نفترض انه ذكر ليس له زوجة مثلا وليس له ابوان

110
00:34:20.950 --> 00:34:35.150
ايوة فالان فقط عندنا بنت واحدة ورثت النصف او عندنا بنتين ورثوا الثلثين او عندنا ثلاث بنات ورثوا الثلثين مثل مسألة اخينا الكريم رظا الذي سألنا قبل قليل ثلاث بنات تاخذ الثلثين

111
00:34:35.600 --> 00:34:58.950
ليس هناك شخص اخر يأخذ ما بقي فنقول الباقي للاخ لاحظت ولا لا؟ اي نعم لكن فرظ الان ان هؤلاء البنات اخذوا الثلثين وله مثلا آآ زوجة او كانت الميتة انثى ولها زوج

112
00:34:59.700 --> 00:35:21.050
ولهم ام لا يبقى شيء للاخوة لان الام سوف تأخذ السدس والزوج سيأخذ الربع فلا يبقى شيء للاخوة فيحجبون  اذن نحن نقول في حال وجود ابن الذكر فقطعا لا يرث الاخوة شيئا لا الاخوة ولا الاخوات

113
00:35:22.150 --> 00:35:41.750
نعم. في حال وجود بنت فانهم قد يرثون وقد لا يرثون في حال وجود بنت فانه قد يرثون وقد لا يرثون وقد لا يرثون. لاحظت ولا لا؟ نعم آآ طبعا ما هي الموانع التي تمنعهم من الارث تماما

114
00:35:42.300 --> 00:35:59.000
وجود ابن ذكر او وجود الاب هذا يمنعهم تماما  ما ننتقل ما ننتقل من من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية الا في حال عدم وجود الاطلاق ليس بهذا الاطلاق. قد يوجد بعض الاحوال ننتقل فيها اليهم

115
00:35:59.200 --> 00:36:15.800
و يعني انا اظرب لك مثال آآ اذا وجدت مثلا لا يوجد مثلا احد في الفرع ولا يوجد احد في الاصل ما يوجد الا زوجة يرثون الاخوة  يعني انت شيخ تقول ان يعني بمعنى يعني بهذا المعنى يمكن يتضح لي وللسادة المشاهدين

116
00:36:15.950 --> 00:36:36.550
ان تقسيم المواريث له فروع وله احكام يعني ليس ليس فقط آآ انا اقول الثلث واقول مثلا الثلثين  واحكم مباشرة لابد من استشارة احد من يعرف في علم الفرائض. صحيح. لانه حقيقة يعني ليست هناك من اهم ما يميز

117
00:36:36.550 --> 00:36:51.250
علم المواريث يعني عدد من الامور اولها ان هناك من يرث قطعا وهناك من يرث احتمالا يعني في احوال الامر الثاني ان الانصبة تختلف يعني الام قد ترث الثلث وقد ترث السدس

118
00:36:52.950 --> 00:37:12.300
الزوجة قد ترث الربع وقد ترث الثمن. الزوج قليلة النصف وقبيلة الربع اذا هناك احوال نعم. يعني ليس هناك نصيب له يأخذه من الميت بكل حال. لا اذا كثر الورثة قلت انصباؤهم. واذا قل الورثة زادت انصباؤهم

119
00:37:12.450 --> 00:37:31.100
نعم طيب اه نأخذ فيما تبقى من الحلقة اسئلة السادة المشاهدين الذين شاركوا معنا في وسائل التواصل الاجتماعي اه عن الاسئلة التي عن اه قسمة المواريث ونأخذها طبعا ناخذها بنفس طريقتنا لتكون رتم سريع

120
00:37:31.150 --> 00:37:50.050
يعني اجابات اه مختصرة نوعا ما. طيب. حتى يعني نستوفي حق المشاهدين علينا. بسم الله الرحمن. اه سؤال من المشاهد الاول يقول اب عنده بنات فقط فكتب لهم كل ما يملك بيع صوري يعني بمعنى قبل وفاته

121
00:37:50.550 --> 00:38:07.500
اه فهل حرم اخوته واخواته من البنين والبنات من حقوقهم وهل يجوز ما في ما يسموه البنين؟ اخوة له اخوات له واخوة ذكورا واناثا. نعم. ها هو يقول يقول له اخوة

122
00:38:07.850 --> 00:38:28.750
ممكن تكون يعني ابناءه بنين وبنات اذا كان له يعني هو كتب كتب يعني اتوقع اني فهمته من السؤال انه الاب كتب للبنات فقط اه للبنات كتب الو ملح صوري يعني بيع صوري اما البنين لم يكتب لهم شيء. طيب على العموم اذا كان نقول هذا خطأ

123
00:38:28.950 --> 00:38:48.700
لا يجوز للانسان ان يحرم ابناءه ويعطي بناته. لا يجوز هذا المسألة الثانية ان كان كتب لبناته ومنع اخوانه واخواته الذكور والاناث فكتب لهم بيعا صوريا ليترك المال لبناته فقط

124
00:38:49.000 --> 00:39:10.450
نقول هذا كذلك لا يجوز لماذا؟ لان اخوانه واخواته الذكور والاناث لهم حق في المال لان البنات اذا ورثوا سيأخذون الثلثين والباقي سيكون لاخوانه واخواته للذكر مثل حظ الانثيين. فهذا الشخص

125
00:39:10.600 --> 00:39:24.900
كتب لهم بيعا صوريا فحرم اخوانه واخواته من الميراث وهذا لا يجوز  وهذا لا يجوز لذلك نحن نقول هذا الشخص ان كان حرم ابنا من ابنائه فهذا كذلك لا يجوز

126
00:39:25.000 --> 00:39:44.850
وان حرم اخوانه واخواته فهذا كذلك لا يجوز. لهم نصيبا. الشخص الان توفى توفي. نعم. الشخص الان توفي اه كيف يأخذون حقوقهم؟ يأخذون حقوقهم من هؤلاء الذين اخذوا الميراث فرظا انه قسم المال لبناته لانه قد كتب لهم بيعا صوريا

127
00:39:44.950 --> 00:40:07.050
طبعا هنا نفرق حقيقة في بين مسألتين المسألة الاولى ان يكتب لهم بيعا صوريا لا يترتب عليه انتقال ملك اليهن وانما لا زال هذا العقار او هذه الشقة لا زالت في ملكه وكتب لهم بيعا صوريا فقط لحرمان اخوانه واخواته من الميراث او لحرمان

128
00:40:07.050 --> 00:40:25.350
ابنائه من الميراث نقول هذا لا يجوز الصورة الثالثة انه كتب لهم بيانا حقيقيا بمعنى انه اعطاهم باع لهم تصدق لهم اهداهم وفقا لقانون العدل بينهن البنات مرض انه ليس عنده ابناء

129
00:40:25.450 --> 00:40:40.550
قسمه للبنات وفقا لقانون العدل اعطى كل واحدة نصيبها فلا مانع ان يهبهن حال حياته ولكن لابد ان تكون هذه الهبة مقبوضة لهن يعني خرجت من ملكه الى ملكهن. نعم

130
00:40:40.700 --> 00:40:58.750
اما انها تبقى في ملكه وفقط قيدها كبيع صوري ليحرم اخوانه واخواته من الميراث فهذا لا يجوز شرعا ولاخوانه واخواته حق مطالبة البنات بالثلث الذي لهم لانه هؤلاء البنات لهم الثلثين فقط

131
00:40:58.950 --> 00:41:20.600
والباقي يكون الاخوة والاخوات. طيب ناخذ اتصال من اه من احمد من الجزائر. اهلا وسهلا بك اخي احمد  طيب اه اه احد المشاهدين يسأل يقول اه ما حكم الام التي طالبت ابناءها بتقسيم الميراث

132
00:41:20.650 --> 00:41:39.450
بينهم بالتساوي دون مراعاة الفرق بين الذكر والانثى يعني لا ينبغي للام انها تطلب هذا من من اولادها سواء كان ذكورا او اناثا. هم اذا قال للذكر مثل حظ الانثيين. اذا كانت هذه وصية الام فوصية اولى يعني. اي نعم صحيح

133
00:41:39.550 --> 00:41:53.800
وصية الله جل جلاله اولى بالتقديم ولا ينبغي تنفيذ هذه الوصية يعني بعد اه وفاة الام هذه طيب ما هو نصيب الورثة اذا كانت اذا كان الورثة بنت واحدة واخت

134
00:41:54.000 --> 00:42:12.700
واحدة وزوجة بنت واخت وزوجة. اي نعم نقول حفظك الله اول شيء الزوجة كما ذكرنا تأخذ الثمن لان الميت الذي مات ترك بنتا ما دام ترك بنت الميت الذي مات على طول نعطي الزوجة الثمن

135
00:42:13.600 --> 00:42:25.850
لكن ان لم يترك فرعا يرثه لا بنتا ولا ابنا فاننا نعطي الزوجة الربع. لكن في هذه الحالة ترك بنتا اذا يكون نصيب الزوجة الثمن ينقص من الربع الى الثمن لانه ترك بنتا

136
00:42:26.000 --> 00:42:39.650
نعم. طيب ما هو نصيب البنت نصيب البنت ان تأخذ نصف المال الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث مطر وان كانت واحدة فلها النصف

137
00:42:40.250 --> 00:43:00.550
نعم. اذا هذه لها نصف المال بقي عندنا نصيب الاخت الاخت تأخذ ما بقي من المال بعد ان يقتسم الزوجة والزوجة والبنت نعم بعدها تأخذ الاخت نعم بعدها تأخذ الاخت وهذه المسألة هي التي يعني حكى لنا

138
00:43:00.550 --> 00:43:15.050
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قضاء للاخت بالباقي تعصيبا بعد البنت نعم. حكى فيها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة كان فيها بنت وبنت ابن واخت

139
00:43:15.350 --> 00:43:32.750
فقضى ان للبنت النصف ولبنت الابن السدس استكملت الثلثين وللاخت ما بقي طيب هذا سؤال من الجزائر آآ يقول اه ام توفيت ولها سبعة من البنين والبنات اربعة اولاد وثلاث بنات

140
00:43:33.250 --> 00:43:57.900
اه الذكور اربعة ذكور وثلاث ثلاث بنات نعم الذكور للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. فاذا هؤلاء الاربعة نعطيهم سهمين وهؤلاء ثلاثة ثلاث بنات فهؤلاء ثلاث بنات والذكور اربعة لهم ثمانية اسهم. ثمانية وثلاثة صار المال هذا يقسم احدى عشر سهم

141
00:44:00.200 --> 00:44:16.850
ثلاث بنات واربع بنين احدى عشر سنة كل ابن ياخذ سهمين هذي صارت ثمانية اسهم والبنات كل بنت تاخذ سهم واحد. هاي صارت ثلاثة اسهم. ثلاثة وثمانية احدعش اي نعم. فالان هذا الشخص الذي مات هل ترك شيئا غير هؤلاء

142
00:44:16.950 --> 00:44:39.250
لا ولكن ليست هنا المشكلة. نعم المشكلة هي انهم اكتشفوا بعد وفاتها انها هي امرأة وتوفيت. نعم نعم. اكتشفوا بعد وفاتها انها كتبت كل ما تملك للبنت الصغرى نعم فما حكم آآ فما الحكم في هذه المسألة؟ كما ذكرنا نحن اذا كانت هذه الام

143
00:44:40.450 --> 00:45:05.300
قد كتبت هذه الوصية لبنتي ان المال كله يعطى للبنت الصغرى فان هذه الوصية فيها اشكالا الاشكال اولا انها تجاوزت الثلث الاشكال الثاني انها لوارث وهي البنت الصغرى طيب اذا كان لذلك هي كونها كتبت هذه الوصية لا تنفذ هذه الوصية الا اذا وافق

144
00:45:05.750 --> 00:45:24.800
الاربع الذكور والبنتين ان يعطوا المال للبنت الصغرى فاذا وافقوا اعطوها فان لم يوافقوا لا تعطى هذه البنت الصغرى على يعني شيئا يزيد على اخواتها ولا شيء طيب هذا وانما تعطى نفس نصيب اخواتها. بس هذا اذا افترضنا انها انها وصية. لكن اذا اذا عرفنا مثلا انها

145
00:45:24.900 --> 00:45:48.800
اه كتبتها يعني وهي حية يعني نقلت انها حكم هبة احسنت هذه المسألة حقيقة اذا كانت قد اعطت هذا المال هبة فهذا جور في الهبة فينبغي تعديلها بان يعطى آآ للذكر مثل حظ الانثيين يطالب بهذا وهناك من اهل العلم من يقضي بهذا

146
00:45:49.150 --> 00:46:04.350
ويصحح هذه الهبة ومنهم من يمضيها على ما كانت عليه. ويعني تبقى على ذمة الميت الذي قد مات. والله تعالى اعلم طيب شيخنا اه اذا كان المتوفى قد ترك عقارا باسمه واسم زوجته

147
00:46:04.750 --> 00:46:19.950
اه هل يجب بيع العقار حتى يأخذ كل ذي حق حقه عقار مشترك. ايه العقار المشترك اذا مات فيه احد الشريكين فان نصيبه يقسم على ورثته يعني فرضا هناك عقار

148
00:46:20.500 --> 00:46:41.200
اه كان بين اه الزوج والزوجة مثلا كل منهم يملك خمسين بالمئة فتوفي الزوج وترك مثلا ابنين فلنقول اول شيء نصيبه هذا الذي كان مثلا خمسين بالمئة يقسم كالاتي الابن ان يأخذ الزوجة اولا تأخذ الثمن

149
00:46:41.450 --> 00:47:01.450
والابنين يأخذون ما بقي مناصفة ثم نعيد تقسيم العقار المشترك وفقا لهذه النسب الجديدة بدل ما كان خمسين خمسين لا تزيد حصة الزوجة لانها ورثت شيئا من زوجها نعم لن تأخذ ونصيب الابناء يدخلون ويحلون محل ابيهم. لكن لا يلزم بيع العقار

150
00:47:02.100 --> 00:47:13.150
لا يلزم يعني لو كان هناك مثلا عمارة مؤجرة هذه الاجرة كل ما جاءت واستحصلت فانها تقسم بينهم وفقا لهذه القسمة يعني هم يملكون هذا العقار مثل اي عقار مشترك

151
00:47:13.300 --> 00:47:24.400
لو اشترك اثنان ثلاثة اربعة خمسة عشرة في شراء ارض او في شراء عمارة كل هذا مثلا نصيب الثلث هذا نصيب الربع هذا نصيب الثمن وهكذا هذا الان نصيبهم نصيب مشترك في هذا العقار

152
00:47:25.200 --> 00:47:45.550
نعم. يعني باختصار لا يلزم بيع العقار لاجل لاجل تقسيم لكن انصبتهم تنعكس في ملكية العقار نعم فان شاء احد الورثة ان يبيع ان نقول من حقك ان تبيع نصيبك الى من شئت من الناس

153
00:47:46.050 --> 00:48:02.650
ومن حق هؤلاء الشركاء ان يشفعوا هذا البيع نعم او ان يشتروه منك هم الحقيقة ان تبيع نصيبك الى من شئت جميل. اي نعم. طيب السؤال يقول سؤالي هو اذا مات ابن قبل موت ابيه

154
00:48:03.500 --> 00:48:24.650
والابن ترك بنتان ترك بنتين ترك بنتين. نعم. نعم. هل ترث البنتان بعد موت الجد اي نعم هذي مسألة مثلا نفترض ان عندنا اه محمد بن خالد ومحمد ابن خالد له اخوة مثلا نفترض انه سعد ابن خالد

155
00:48:24.700 --> 00:48:49.450
وعبدالله بن خالد فتوفي محمد بن خالد وترك بنتين فالان سؤاله اذا مات خالد هل هؤلاء آآ والبنات؟ البنات يرثون منه نقول لا لا يرثون منه لوجود ابناء اقرب الى الميت وهو خالد. ابناؤه اقرب الى الميت منهم

156
00:48:50.900 --> 00:49:14.100
و الذي ينبغي على الجد الذي سميناه في مسألة هذه خالد. الذي ينبغي على الجد في مثل هذه الحالة ان يوصي للبنتين بشيء ويستحسن ان يكون مقاربا لنصيب ابيهن في الميراث ما لم يتجاوز الثلث

157
00:49:14.350 --> 00:49:28.800
ما لم يتجاوز الثلث. وفي هذا في الحقيقة احسان لهن وبعض اهل العلم وهم الحنفية يجعلون هذا من الوصية الواجبة المكتوبة يحملون عليها قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاقربين

158
00:49:28.800 --> 00:49:50.850
يقولون هذه الوصية وصية واجبة وهي الوصية للاحفاد الذين قد مات ابوهم قبل وفاة هذا الموصي طيب هل الابناء بالرضاعة آآ لهم القسمة في ميراث والدهم او والدتهم؟ لا لا ليس لهم نصيب الارث يكون يعني

159
00:49:51.250 --> 00:50:07.800
سبب النسب او سبب الرحم طيب هل يجوز الميراث آآ يجوز تقسيمه قبل الوفاة؟ من الوالدين ام بعدهم يعني القسمة التي تحصل من الوالدين على نوعين اما ان يقسموا المال قسمة حقيقية

160
00:50:07.900 --> 00:50:27.150
يملك فيها كل واحد من ابنائي وبناتي يملكوا فيها نصيبه بمعنى ان هذا الاب مثلا عنده ثلاث عقارات متقاربة في القيمة او متساوية في القيمة وعنده ثلاثة ابناء فاعطى كل واحد منهم عقارا على جهة الهبة

161
00:50:28.050 --> 00:50:46.650
وهب كل واحد منهم عقارا. نقول هذا لا مانع منه الطريقة الثانية انه لا لا يملكهم وانما يقول لهم يا ابنائي ان قدر الله علي وفاة فانت يا فلان لك هذا العقار وانت يا فلان لك هذا العقار وانت يا فلان لك هذا العقار. نقول هذا على جهة الوصية لهم ولكن لا يلزم

162
00:50:48.250 --> 00:51:13.450
لا يلزم لماذا؟ لانه عند الوفاة قد تكون هذه العقارات متفاوتة في القيمة ارتفع قيمة هذا وانخفض قيمة هذا فنقول لا يلزم انفاذ هذه القسمة التي قسمها ابوهم لهم ولكن يعني تعتبر من مثل كانها اه او نصيحة ان شاءوا ان يعملوا بها وكانت يعني تعطي كل واحد منهم نصيبه في الميراث

163
00:51:13.450 --> 00:51:32.600
فلا بأس ان يعمل بها وان لم تعطي كل واحد منهم نصيبه في الميراث فانهم لا يعملون بها. اذا نقول هناك نوعان من القسمة التي يقوم بها الاباء دائما قبل وفاتهم. اما ان يقسموا قسمة حقيقية بمعنى انه يعطي هذه العمارة ويفرغها باسمه ويعطيها له ويعطي الثاني عمارة ويعطيه

164
00:51:32.600 --> 00:51:47.600
ويملك اولى عدن هذي قسم لا تسمى قسمة ميراث هذي قسمة في حال الحياة فنقول يجب عليه حينئذ العدل في القسمة طبعا ما نريد ان نشير ايضا الى الى موقع وزارة العدل

165
00:51:47.800 --> 00:52:15.250
آآ ان فيه آآ حاسبة لتقسيم المواريث بمجرد ان تكتب تكتب كل الحالة او كل آآ يعني وضع مثلا رجل توفى في كتب مثلا المتوفى زوج وعدد الابناء كذا وعدد الذكور كذا وعدد الاناث كذا. نعم. وتكون الاجابة اه يعني سهلة في في نفس الموقع. جيد

166
00:52:15.250 --> 00:52:28.850
اذا كان هناك مواقع وزارة العدل تعني وزارة العدل السعودية؟ وزارة العدل السعودية كان هناك مواقع او غيرها من البلدان يعني في شتى اه يعني بلدان العالم الاسلامي الذين تختلف مذاهبهم

167
00:52:28.900 --> 00:52:42.800
نعم. يعني او كان هناك من اهل العلم الموثوقين من اه طلبة العلم ائمة المساجد والمفتين الذين يحسنون قسمة هذه المواريث وفق ما امر الله سبحانه وتعالى وفق شرع الله سبحانه وتعالى

168
00:52:42.850 --> 00:52:56.850
هذي حقيقة ننصح جميعا يعني اخوانا في جميع العالم الاسلامي ان يرجعوا لهؤلاء الناس في طريقة قسمة موارثهم وفق المذاهب المعروفة عند اهل العلم والله تعالى اعلم. شكر الله لكم وجزاكم الله خير على ما قدمتم ونفع

169
00:52:56.850 --> 00:53:19.850
بكم وبعلمكم. جزاكم الله خيرا. اه مشاهدينا الكرام ان منهج الاسلام في تقسيم الميراث منهج متفرد لا يقارن بمثله اذ لو نظرنا الى بقية المناهج الوضعية في تقسيم الميراث رأينا انها لا تخلو من ظلم واجحاث. ذلك لان الميراث في الاسلام انما هو وصية الله سبحانه وتعالى الذي اتصف

170
00:53:19.850 --> 00:53:37.700
بكل عدل وتنزه عن كل ظلم. قال سبحانه ان الله لا يظلم مثقال ذرة مشاهدينا الكرام شكر الله لكم على طيب المتابعة والى ان نراكم في حلقة قادمة من برنامج المال والحياة نستودعكم الله والسلام عليكم

171
00:53:37.700 --> 00:54:10.250
ورحمة الله تعالى وبركاته بها ازهرت من معاني الوفاء. رياض التصافي ومرج الفخاء يجازى بها صانع المكرمات وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة واسمى شعار دليل حياة واسمى شعار

172
00:54:10.250 --> 00:54:15.600
