﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.300
ويسأل عن حكم العشرة اشخاص اذا قتلوا واحدا او العكس اه فاذا قتلوا واحدا هل يقتص منهم جميعا؟ واذا قتل الواحد احد عشرة فهل يعني يقتل هو ويكفي عنهم ام ماذا؟ اما اذا قتل العشرة شخصا فانهم يقتلون به

2
00:00:20.100 --> 00:00:57.500
لذلك جرى العمل وقاله امير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب عندما قتل جماعة في صنعاء غلاما يدعى اصيل لاخفاء جريمة ارتكبتها زوجة ابيه مع خلانها فقتلوه فرفع ذلك ولليمن يعلى بن امية لامير المؤمنين عمر فامره بقتلهم وقال قولته المشهورة لو تمالأ

3
00:00:57.500 --> 00:01:17.300
عليه اهل صنعاء لقتلتهم به فهذا من ادلة قتل الجماعة بالواحد فالواحد اذا الجماعة اذا تعمدوا قتل واحد واشتركوا بالفعل وجب قتلهم على ما هو معروف ومفصل في مظامنه من الكتب. اما اذا قتل واحد جماعة

4
00:01:17.400 --> 00:01:35.950
فانه لا سبيلا للقصاص الا بقتل واحد. بقتل القاتل لكن هل لهم الدية للبقية الدية اه في ما له ان كان له مال نعم اذا طالب واحد من ورثة واحد من المقتولين

5
00:01:36.050 --> 00:01:45.303
هذا القاتل فقتل له فان للبقية ان يطالبوا بالدية من ما له ان كان له مال فان لم يكن له مال فيلتقون عند الحساب والله اعلم