المسألة التي بعدها في قوله لا بأس ان تأخذ بسعر يومها هذا المال الذي الذي هو في ذمة غيرك انت تأخذ بدله وهو غائب هو في ذمته لو كنت تطلبه مثلا عشرة الاف ريال تطلبوا انسان اقرظ انسان لان هذا يأتي في صور لو ان انسان اقرض انسان عشرة الاف ريال فلما جاء وقت السداد قال له المقرض وهو ليس لا يجوز لا يجوز ان يشترط احدهما ان يسدد بالعملة الاخرى لكن لما جا وقت السداد قال المقرض انا ليس عندي ريالات عندي دولارات لا بأس نقول لا بأس ان تأخذ مكان الريالات جنيهات دنانير دراهم ونحو ذلك من سائر العمولات. لا بأس اذا كان هذه الريال العشرة الاف التي في ذمته لكن بهذين الشرطين بسعر يومها ولم تتفرقا بينكما شيء قد يقول قائل طيب هو هذان المالان احدهما غائب والاخر ناجز الذي في الذمة غائب والنبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابي سعيد الخدري ولا تبيعوا غائبا منها في ناجز لا تبيع غائبا منها بناجس. فكيف يباع الغائب الذي في الذمة بالناجز الذي تأخذه يقال حديث ابن عمر هذا مفسر كما انه مخصص لحديث عبادة هو مفسر لحديث ابي سعيد لا تبيع غائبا منها بناجز. وان المراد للغائب في الاعيان اما في هذه الصور في هذه الصورة وهو بيع ما في الذمم وبيع ما في الذمة له احكام اخرى الذمة واسعة في هذا ولهذا جاز ان يبيع في ذمته ما ليس موجودا بل هو في حكم المعدوم يجوز ان يبيع في ذمته ما ليس موجودا بل في حكم المعدوم وهذا اه كما في مسائل السلم وكما تقدم في حديث اه تقدم في حديث لا اله الا الله حكيم ابن حزام حكيم ابن حزام اشارة الى شيء من هذا وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك عن بيع ما ليس عنده ولم يعلقه بمعدوم لم يجعل العدم سببا للمنع لم ولم يجعل الوجود سببا للاذن انما سبب المنع هو كونه ليس عنده. كونه ليس عنده ولهذا لما كان الذي في الذمة كان الذي في الذمة لا يكون في غرر ولا مخاطرة حين يقدم رأس المال ويضرب اجل في هذه الحالة يغلب على الظن وجود هذي وجود ان المسلم فيه في الوقت الذي ضرب له الاجل. قد تعرض امور لا شك والعوار هذه قد تعرض قد تعرض وقد يفقد ولا يجد المسنى فيه. وهذا له احكام ذكرها العلماء في كتاب السلام المقصود ان قوله ولا خائبا منها بناجز هذا في بوع الاعيان وقوله هنا لا بأس ان تأخذ بسعر يومها وان كان احدهما غائب. هذا في بيع ما في الذمة. وهذا من التيسير والتسهيل في هذا ولله الحمد