﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.150
الكفارة لا تجب بغير الجماع في صيامه بشرطين الكفارة اذا بشرطين ان تكون من جماع وان تكون في رمضان. فاذا فات واحد من هذي الشرطين فلا تجب الكفرة. فلو افطر بالاكل او الشرب

2
00:00:15.450 --> 00:00:34.850
فلا كفارة القضاء اذا كان عند الجمهور اذا كان عامدا ولو جامع في غير رمظان سواء كان قضاء لرمضان او من سائر الكفارات فهذا في غير في سائر الكفارات هذا لا خلاف فيه

3
00:00:35.400 --> 00:00:52.200
الكفارات لا خلاف فيه اما اذا كان عن قضاء رمضان تقدم قول قتادة رحمه الله انه يجب الكفارة في قضاء رمضان ما دام في العدة عدة من ايام اخر يعني الى

4
00:00:52.600 --> 00:01:00.743
الشهر الثاني اذا كان يمكنه ان يصوم ليس معذور مثلا بمرض ونحو ذلك