الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد لا تزر وازرة. وزر اخرى. وهي قاعدة ودليل. لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى. وبناء عليه ايه؟ فالصحيح صحة امامة ولد الزنا اذا سلم دينه ومن زعم من الفقهاء كراهة الصلاة امامته فلم يصب. لان الولد لا ذنب له في زنا ابويه ومنها القول الصحيح صحة امامة الجندي. اذا سلم دينه وكونه عسكريا في جنود ملك وسلطان ظالم لا يفسد امامته ومنها ايضا اذا زنت امرأة فحملت فلا يجوز اقامة في الحد عليها ما دام الحمل في بطنها. لانه لا ذنب له. بل ينتظر بها حتى تضعه وينتظر بها حتى تفطمه لحديث الغامدية. ومنها ايضا انه لا يجوز لك ان تكره الابناء لخصومة بينك وبين ابائهم كما يفعله بعض القبائل فانهم اذا كرهوا احدا كرهوا جميعا ابنائه وافراد قبيلته. وهذا محرم. ومنها ان الغضب على الزوجة لا يسوغ لك ان تخاصم اهلها اذ لا ذنب لهم في هذه الخصومة بينكما. ولا تزر وازرة وزر اخرى. فان قلت عندنا حديث يشكل علينا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء اهله عليه. فلما على جرم لم يرتكبه. فنقول ان هذا الحديث محمول على عدة احوال. الحال الاولى محمول على من علم من حال اهله النياحة ولم ينكر عليهم او يوصيهم بعدم النياحة عليه فيكون مشاركا لهم في هذا الاثم. الحالات الثانية محمول على من اوصى اهله ان ينوحوا عليه. كما كان يفعل في الجاهلية. فقد كان الواحد منهم يوصي اهله بالنياحة عليه. الحالة الثالثة ان العذاب المذكور في الحديث ليس اذاب الجسدي وانما العذاب الروحي. فان الميت يعلم باحوال اهله في الجملة. فاذا علم انهم تأذوا على فراقه فهو يتعذب في قبره بمثل ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة تب من العذاب