قوله رشيد وضد الرشيد السفيه. وبناء على ذلك فلا يجوز للسفيه ان يتصرف في شيء من الاموال واما تعريف السفيه وضوابطه فستأتينا في باب يقال له باب الحجر فنرجئه هناك ولذلك قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم فاذا كان السفيه مع انه عاقل لكن فيه سفه نهانا الله ان نؤتيه اموالنا التي جعلها قياما لنا فكيف بالمجنون لا شك انه ممنوع من باب اولى الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم خذوا هذه القاعدة تنفعكم في كل المعاملات لا تصح المعاملات الا من جائز التصرف. عبر عنها بالمعاملة افضل من البيع حتى تدخل الاجارة والسلم والوصية وغيرها. لا تصح المعاملات الا من جائز تصرف واذا اطلق الفقهاء جائزة تصرف فيعنون به من توفر فيه ثلاثة شروط ان يكون عاقلا بالغا ارشيدا عاقلا بالغا رشيدا وبناء على اشتراط هذه الشروط فمن كان مجنونا فلا تصح معاملاته. اجماعا فقد اجمع العلماء على ان المجنون لا يصح منه بيع ولا شراء ولا فسخ ولا عقد ولا يترتب على اقوال اي شيء وقوله بالغ وبناء على اشتراطه فلا تصح معاملات الصغير الذي لم يبلغ فلا يصح منه بيع ولا شراء ولا فسخ ولا عقد الا باذن وليه في امور جرى العرف ان صرف الصغار فيها كأن يأخذ ريالا ويشتري به علبة بسكويت. هذه لا بأس بها اذ جرى العرف بعدم التغابن فيها. واما ان يتولى الصبي شراء بيت او شراء ارض او شراء سيارة او بيع شيء من العقارات. مما لم يجري العرف بان يتولاها الا البالغ العاقل فهذا لا يجوز للصبي فلهذا لا يجوز تمكين الصبي منه ولان الشارع امر بتنصيب ولي على اليتيم الصغير حتى يتصرف له. ونهى الولي ان يسلم اليتيم ما له. اي الصبي ما له حتى يؤنس منه حتى يبلغ النكاح ويؤنس منه الرشد. قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح هذا اشتراط البلوغ. فان انستم منهم رشدا هذا اشتراط الرشد تدفع اليهم اموالهم فيفهم من هذا انهم قبل بلوغ النكاح اي قبل البلوغ وقبل الرشد لا نؤتيهم اموالنا. وهذا واضح ان شاء الله