﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:14.650
لذلك قال الله سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينته الا ما ظهر منها وليظربن بخمرهن الحجاب الخمار ان تلقيه من رأسها الى اطراف قدميها تغطي سائر ذلك كما فعل الصحابيات رضي الله عنهن

2
00:00:14.850 --> 00:00:31.700
قال هنا وليضربن بخمرهن والظرب الاصل فيه هو القاء الشيء كضرب لما يقال لك اضرب اضرب هذه الخيمة او اضرب او ضرب كذا ان يلقى الشيء كاملا على سائرها. فالمرأة تضرب من رأسها الى سائل

3
00:00:31.700 --> 00:00:50.000
وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. استثنى الله قال لا تبدي الزينة الا لمن هو لمن اباح الله من محارمها وهو البعل وهو الزوج او اه او ابائهن

4
00:00:50.400 --> 00:01:10.950
وهو الاب او اباء بعولتهن وهو ابو الزوج. او الابناء او ابناء البعولة او الاخوة او بني الاخوة وبني الاخوة او بني الاخوات او النساء يعني سائر النساء او ما ملكت الايمان او التابعين ملك اليمين او التابعين وهم الرجال الذين اما رجلا معتوها ليس له رغبة في

5
00:01:10.950 --> 00:01:22.050
النساء او مسنا او مقعدا او نحو ذلك ويكون من التابعين للبيت شف يعني يكون دائما في البيت يدخل ويخرج في البيت ومن المعارف البيت فان هذا يستثني من ذلك

6
00:01:22.950 --> 00:01:44.500
قال سبحانه وتعالى في اخر هذه الاية ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن هذا فيه النهي وتحريم ضرب المرأة برجلها على الارض حتى تحدث صوتا اه من خلخال او نحوه فان الله نهى عن ذلك. ولذلك قال بعض السلف

7
00:01:44.750 --> 00:02:05.350
قال صوت او تحريك الخلخال اشد فتنة من النظر الى المرأة اشد فتنة صوتها اشد فتنة من النظر اليها لو كشفت وجهها وهذا فيه دلالة على تحريم كشف الوجه وفيه دلالة على ايضا ما كل ما يكون سببا او ذريعة الى امر آآ وان كان في الاصل مباح الى امر محرم

8
00:02:05.350 --> 00:02:06.050
