او كان حربيا في دار كفر واسلم وليس ثمة طريقة للاتصال باهل باهل الاسلام ولم يستمع الادلة الامرة او الناهية فانه يعتبر معفوا عنه. فيما فوته من مأمورات او وقع فيه من لان الحجة لم تبلغه. وعلى ذلك قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى نبعث رسولا. ولان المتقرر باجماع العلماء ان التكاليف منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فلا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم لا تقوموا الحجة على المعين الا ببلوغها ومطلق فهمها. لا تقوموا على المعين الا ببلوغها ومطلق فهمها. اما اشتراط البلوغ فقد ورق عليه الاجماع قد اجمع اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على ان الحجة لا تقوم على المعين الا اذا بلغه النص. يعني سمعت اذنه الدليل وبناء على اشتراط هذا الشرط فمن لم تبلغه الادلة كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار ماشي؟ ولكن الشرط الذي اختلفوا فيه كثيرا هو فهم الحجة اي بعد بلوغها. فهل شرط ام لا؟ على قولين لاهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. فمن اهل العلم من قال اشتراطها ومن اهل العلم من لم يقل من قال بعدم اشتراطها وبعد النظر في الاقوال وتتبع كلام العلماء في مواضعه. وجدنا ان الخلاف بين اهل السنة في هذه الجزئية ها لفظيا. لا ثمرة له واستطيع ان اقول ان هذه المسألة فيها ثلاث اجماعات بعد ان لم يكن فيها الاجماع واحد بعد التمحيص لاقوال اهل العلم المشترطين والذين لا يشترطون. وجدنا انهم يتفقون على ثلاث اعد الاولى ذكرتها لكم انفا وهي اجمع على ان بلوغ الحجة شرط في في عفوا ان بلوغ شرط في قيامها. هذا لا خلاف فيه يا استاذ محمد مطلقا الثانية اجمعوا على انطلق الفهم شرط في قيامها. ونعني بمطلق الفهم اي بعضه بمعنى ان الحجة لو بلغت من ليس عنده مطلق الفهم فان الحجة لم تقم عليه كالبهيمة فانها ربما تسمع الايات ولكن لا تفهم ليس عندها مطلق الفهم ولذلك خرجت عن دائرة التكليف مطلقا وكالمجنون فربما يقرأ الانسان على المجنون ايات الصلاة والامر بها وايات الزكاة والامر بها فالدليل بلغه ولكن ليس عنده مطلق فهمه. ولذلك اجمع العلماء على ان المجنون غير مكلف لما؟ لان مطلق الفهم ليس عنده فاذا الجميع يتفقون على ان الحجة اذا بلغت من ليس عنده من ليس عنده مطلق الفهم فانها غير قائمة عليه. اذا الجميع يشترط لقيامها مطلق الفهم اي بعضه الاجماع الثالث. اجمع العلماء على انه ليس من شرط قيامها الفهم المطلق اجمع العلماء انه على انه ليس من شرط قيامها الفهم المطلق. فان قلت وماذا تعني بالفهم المطلق؟ اقول اي الفهم الكامل الذي يقتضي الامتثال والاتباع والتسليم والاذعان. كفهم ابي بكر وعمر وفهم المهاجرين الانصار وفهم كبار العلماء هل من شرط قيامها ان يكون لك الفهم الكامل الذي يقتضي الاتباع والامتثال الجواب لا وانما يكفي في قيامها سماعك لها اي بلوغها ومطلق فهمها فتعرف مراد الله عز وجل في هذا الوحي. لكن لم تفهمها الفهم الكامل هذا لا شأن لنا به. فاذا يا اخواني من سمعتموه من اهل السنة والجماعة رحمهم الله. يقول ان الفهم شرط فاعلموا انه لا يقصد الفهم المطلق وانما يقصد مطلق الفهم ومن سمعتموه يقول بان الفهم ليس ليس بشرط في قيامها فهو لا يقصد مطلق الفهم وانما يقصد الفهم المطلق وبذلك تكون المسألة قد اتضحت فصارت عندنا اجماعات ثلاث. الاول اجمعوا على ان بلوغها شرط في قيامها. الثاني اجمعوا على ان نموت الفهم شرط في قيامها. الثالث اجمعوا على ان الفهم المطلق ليس بشرط في قيام