﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:26.450
اه لا حد له لانه وجدت من النساء من لا تحيد وذكر بعض الفقهاء آآ ان امرأة تحيض في السنة يوما وليلة فقط في السنة الكاملة فعلى كل حال اذا هذا لا اشكال فيه في انه لا حد لاكثر الطهر فيمكن ان توجد امرأة لا تحيض او ترى الدم مرة

2
00:00:26.450 --> 00:00:46.450
كل ثلاثة اشهر كما يكون من حال بعض النساء او اكثر من ذلك. فاذا لا حد لاكثر الطهر آآ كما ذكر وقرر ذلك الشارع بقوله لانه قد وجد من لا تحيض اصلا. لكن غالبه بقية الشهادة. الغالب في النساء انها اذا

3
00:00:46.450 --> 00:01:06.450
مضت خمسة ايام انها تطهر خمسة وعشرين يوما. واذا كانت تحيض سبعة ايام تطهر من الشهر ثلاثة وعشرين يوما وهكذا آآ تزيد يوما او تنقص بحسب آآ الاشهر وآآ تحركها آآ بالاهلة او

4
00:01:06.450 --> 00:01:07.179
تمام نعم