الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا بدليل لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا بدليل فالزكاة المدنية زكاة حولية بمعنى انها لا تجب على العبد في السنة الا مر مرة واحدة فقط فلا يجب عليك ان تزكي مرتين. فالزكاة عبادة حولية كرمضان عبادة حولية ودليل ذلك ما في سنن ابي داود باسناد حسن من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم اي ربع العشر وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا. وحال عليها الحول ففيها نصف دينار اي ربع العشر. وما زاد فبحساب ذلك ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وفي جامع الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول لكن قوله الا بدليل يعني به ان الدليل اذا نص على ان هذا المال الزكوي لا تعلق للحول به فاننا لا نوجب للزكاة فيه الحول وهي ثلاثة انواع من المال لا تجب فيها الحولية لزكاتها ولا اعلم مالا رابعا على حسب الاستقراء والتتبع في الادلة النوع الاول من الاموال المعشرات واذا سمعت المعشرات اي الذي يجب فيه يجب فيها العشر وهو الخارج من الارض فان الدليل نص على ان الحق الواجب فيه يجب اخراجه عند حصاده او جذابه لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده فلم يعلقه بحول فلو اننا فرضنا شجرة تثمر ثمرة تجب فيها الزكاة مرتين في السنة فيجب عليه اخراج زكاة في سنة واحدة لعدم طلب الحول في هذا النوع من النوم. فهمت يا شيخ عبد الرحمن النوع الثاني من المال ربح التجارة فان ربح التجارة لا يجب استئناف حول جديد له. بل يبنى حول الربح على اصله ان كان اصله نصابا او فمن حين فلو كان عندك الف ريال وقد بلغت النصاب ثم تاجرت بها وفي اثناء الحول انتبه ربحت الفا اخرى فاذا انتهى حول انتهى حول الالف الاولى فيجب عليك زكاة الفين. لان المال مستفاد من الاتجار بالمال الاول فهو فرع له وتابع له والمتقرر عند العلماء ان الفرع يتبع اصله لان التابع في الوجود تابع في الحكم فان قلت وهل يقال في الرواتب كذلك فنبني حول راتب الثاني الشهر الثاني على راتب الشهر الاول. وحول راتبي الشهر الثالث على راتبي الشهر الثاني؟ الجواب لا لان هذه اموال استفدتها على وجه الانفصال لا على وجه الربح مراتب الشهر الثاني لا تعلق له بالشهر الاول فهذا راتب مستقل والراتب الثاني راتب مستقل. لكن الالف التي ذكرنا مثالها اولا ما تاجرت بها ربحت من الاتجار بها فالربح فرع عنها فالرواتب مستقل بعضها عن بعض وليس المتأخر فرعا اول ولا تابعا له. فلكل حكمه لكل راتب حكمه فهمتم ماذا؟ طيب المال الثالث نتاج السائمة فان نتاج السائمة لا يطلب فيه حول خاص. بل حول النتاج حول اصله اذا كان اصله نصابا والا فمن حين بلغ فلو كان عندك ثمانون شاة وقبل ان يحول عليها الحول انتبه. الان انعقد الحول بشاة واحدة فقط اذا تم حول الثمانين ولم تنتج فعليك شاة واحد انتو معي ولا لا في الثمانين شاة واحدة الى مئة وعشرين ففيها شاتان ثم الى كذا فاذا انتجت في اثناء الحول ثمانين اخرى كم صارت؟ مئة وستون فكم عليك؟ عليك شانتا. طيب هذه الثمانون الزائدة لم استأنف لها حولا اقول لا هي فرع عن حول اصله لانها تابعة له والفرع يتبع اصله والتابع في الوجود تابع في الحكم. فاذا هذه ثلاثة اموال لا يشترط لها حولان الحول وهي المعشرات التي هي الخارج من الارض وربح التجارة اذا كان حوله اذا كان حوله اذا كان نصابه قد بلغ اذا عفوا اذا كان اصله قد بلغ نصابا ونتاج السائمة اذا كان اصلها بلغ نصابا فلا تستأنف بهذه الاموال حولا جديدا والا فالاصل ان جميع الاموال الزكوية يطلب لها الحول فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول