الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن ومن الضوابط ايضا لا وجوب الا ببلوغ لا وجوب الا ببلوغ فجميع التكاليف منوط وجوبها بالبلوغ. فاما ما قبل البلوغ فلا يؤمر احد لا امر ايجاب ولا ينهى احد نهي تحريم. وانما اذا عاقبنا الطفل على ارتكاب محرم فلا نعاقبه عقوبة من اخل بامر تكليفي وانما نعاقبه حتى نعوده على تركه. حتى اذا بلغ تكون نفسه قد تعودت على ترك في هذا الحرم وكذلك اذا فوت الصبي مأمورا فعاقبناه فاننا لا نعاقبه معاقبة تفويت من؟ اخل بامر تكليف واجب عليه وانما نعاقبه بتلك العقوبة من باب تعذيره وتأديبه حتى تعظم نفسه هذه العبادة فلا يتركها اذا اذا بلغ اذا بلغ. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروء بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. والمقصود بقوله وهم ابناء سبع سنين اي خلعوا السابعة ودخلوا في الثامنة. لانه لا يوصف الانسان بانه ابن سبع الا اذا كانت السبع وراءه لا قدامه ولا بعضا وانما تكون السبع وراءه وهذا اصح اقوال اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. وبناء على ذلك فوجوب الواجبات منوط بالتكليف. وتحريم المحرمات منوط بالتكليف. بل ان العلماء اختلفوا. في كثير من المسائل بناء على خلافهم في اول زمن التكليف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اه رفع القلم عن ثلاثة. وذكر منهم الصبي حتى يبلغ او قال حتى يحتلم اخرجه ابو داوود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها باسناد حسن فالصلاة لا تجب على الصبي الا اذا بلغ. ومن نعم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى علامات وصفوها بانها علامات البلوغ. فمنها علامات مشتركة بين الذكور والاناث. ومنها علامة تختص بها الانثى فاول علامات البلوغ بلوغ خمسة عشرة سنة فمتى ما بلغ الانسان خمس عشرة سنة فانه قد بلغ. وبرهان ذلك ما في الصحيحين. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عرظت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني. ويوضح هذا رواية ابن حبان. قال فلم يجزني ولم يرني قد بلغت ومن علامات البلوغ ايضا نبات الشعر الخشن. حول الفرج. واما الشعر الناعم الناعم فلا به وانما نبات الشعر الخشن حول الفرج من الذكر والانثى. وبرهانها ما رواه الاربعة. باسناد من حديث عطية رضي الله تعالى عنه قال عرظنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة. يوم انتصر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وحكم ففيهم سعد بان تقتل مقاتلتهم. وان تسبى نساؤهم وذراريهم. فلما جاء في تنفيذ حكمه قال عطية هذا عطية القرظي طبعا قال عرظنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل انا من لم ينبت لم يقتل. فكنت ممن لم ينبت فخل لي سبيلي فهذا دليل على انهم كانوا يقتلون البالغين. واما من لم ينبت فانه يسمى من الذراري. فكانوا يتركون النساء والذرية ومن علامات البلوغ ايضا. ومن علامات البلوغ ايضا انزال المني من الذكر والانثى دفقا بلذة ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها وعن الصبي حتى يحتلم. عن الصبي حتى يحتلم فمن انزل منيه بشهوة واختيار فان فمن نزل منيه فانه يعتبر بالغا. قال وتزيد المرأة امرا رابعا. وهو نزول الحيض بها. لقول عائشة اذا المرأة فهي امرأة او كما قالت رضي الله تعالى عنها وارضاها. فلا وجوب قبل رؤية شيء من هذه العلامات على الصبي ابدا فان قلت وهلا بد من اجتماع هذه العلامات؟ الجواب لا وانما يكفي في ثبوت البلوغ علامة واحدة والله اعلم