﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:26.350
احسن الله اليكم يقول السائل  لي مبلغ على رجل بسبب شراكة عمل قدر الله لنا الخسارة وقد حال عليه الحول والرجل لا يستطيع اداء المبلغ لي فهل يحق لي ان اسقط الدين عنه

2
00:00:26.450 --> 00:00:55.850
لانه غارم اما انت ان تسقطه عنك في مقابل زكاة فلا هذا كما قلنا فيما تقدم لا يجوز اعتبار الدين عن المعسر كذلك هذا معسر لا يجوز اسقاطه في مقابل الزكاة

3
00:00:56.000 --> 00:01:06.300
بان تجعله زكاة لمالك نعم نعم