﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:26.350
لا يحل سلف وبيع لا يحل ان تجمع بين سلف تقول اسلفك وابيعك او ابيعك بشرط ان سواء كان على سبيل الجمع من البائع قال ابيعك واقرضك او ابيعك وتقرضني على سبيل الشرط

2
00:00:27.700 --> 00:01:06.250
او ابيعك وتعيرني او او اجرك واعيرك او اقرضك يعني ابيعك  واهديك هدية اعطيك هدية ابيعك هذي السلعة وايضا اهديك هدية والمعنى الجامع كما يقول شيخ الاسلام في هذا انه لا يحل الجمع بين معارضة وتبرع

3
00:01:07.550 --> 00:01:37.150
لا يحل الجمع بين معاوضة وتبرع فلا تقل مثلا ابيعك واسلفك ابيعك واعيرك واهديك مثلا لان هذا يؤول الى الربا والغرر. ويأتي بيان ان شاء الله لانه في الحقيقة ما اهداه الا لاجل ان يبيعه باقل من ثمن المعتاد

4
00:01:38.550 --> 00:01:57.750
لانه حينما يقول قال ابيعك واقرضك؟ ابيعك هذه السيارة بمئة الف واقرضك مائة الف. السيارة ربما لا تساوي ثمانين الف يكون في الحقيقة اقربه مئة الف بكم؟ بمئة وعشرين. اليس كذلك

5
00:01:57.900 --> 00:02:20.350
ابيعك سيارتي بمئة الف واقرضك مئة الف. السيارة تساوي ثمانين الذي اشترى اشتراها لانه مضطر الى القرض ومحتاج الى القضاء ومحتاج الى الشراء. فباعوا السيارة السيارة فكأنه باعوا السيارة واقربه مئة والمئة هذه ردها عليه

6
00:02:21.850 --> 00:02:46.050
السيارات تساوي ثمانين. وش يكون المعنى اقربه ثمانين بالمئة واضح هذا اقربه ابيعك سيارتي واقرضك مئة اريدك مائة السيارات تساوي ثمانين لا تساويها ابيعك السيارة مثلا بمئة واقرضك مئة فهي لا تساوي الا ثمانين

7
00:02:46.100 --> 00:03:04.200
فكأنه اقربه ثمانين بمئة  ولا شرط ان البيع والصح ان الشرطين في البيع هو بيع العينة كما في قوله عليه الصلاة والسلام انه نهى عن بيعة لبيعه وفي حديث ابن عمر

8
00:03:04.950 --> 00:03:23.650
اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم ابو داوود من دلوقتي عطاء عن ابن عمر وهو حديث

9
00:03:23.850 --> 00:03:47.850
جيد عند اهل العلم نعم ومنهم من تكلم فيه لكن الصواب ان الحديث جيد وجاءت اثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب  ام ولد عائشة مع ام ولد زيد ابن ارقم رضي الله عنه في هذا الباب وجاءت ايضا اثار عن الصحابة في هذا المقصود انه

10
00:03:49.000 --> 00:03:53.550
بايعينه هو من هذا وهو معنى تفسير ولا شرطان في بيع