المجهول لا يباع لانه غرر وما لا يعرف ثمنه لا يباع ايضا لانه اجيبوا لانه غرر. افهمتم هذا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها لا يصح البيع الا بثمن معلوم لا يصح البيع الا بثمن معلوم. فلا يجوز ان يقول البائع بعتك سيارتي بثمن ما او اجرتك داري بالذي تطيب به نفسك هذا لا يجوز. فعقود المعاوظات لابد من تحرير الثمن فيها. فاذا هناك واجب على البائع وواجب على المشتري. فواجب البائع ان يبرز سلعته حتى يكون المشتري على علم منها اما برؤية او وصف. وواجب المشتري ان يحدد الثمن وان يفصل فيه الا يكون بيعا مترددا بين ثمنين او بيعا مترددا بين مجهولين لان ذلك من بيع ضرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فاذا هاتان قاعدتان دليلهما واحد