﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.150
لكن في قاعدة عندنا انا نبهت اليها كثيرا وهو ان الحديث لا يعتبر حديثا صحيحا له حكم الحديث الصحيح الا اذا سلم سنده وسلم متنه يعني سلم السند اللي يحدث الى رسول الله

2
00:00:24.650 --> 00:00:45.700
وسلم المتن الذي نقل كلامه عن رسول الله  او عن صحابي يتكلم امام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قد يكون سنده صحيحا ومتنه معلولا وقد يكون المتن مع صحيحا والسند معلولا

3
00:00:46.550 --> 00:00:59.900
فان كان السند في علي فالحديث لا يعمل به وان كان المت في علي فالحديث لا يعمل به الحديث لا يعمل به اذا كان معلول المتن او معلول السلف هذه قاعدة لا اعلم فيها نزاع لاهل العلم

4
00:01:00.650 --> 00:01:15.850
معنى يعني اذا كان الحديث في علة في السند او علة في المتن صار معلول ما يقول اهل العلم من احاديث صحيح ولو تجرأ واحد وقال يكون ما عنده ذاك الوعي الادراكي لمعرفة اصول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والتحديث بها

5
00:01:17.400 --> 00:01:35.350
واسوق لذلك اكثر من حديث يكون المتن صحيحا يعني في الظاهر طبعا كلمة في الظاهر علشان خاطر لان الحديس قد يكون بمجرد ما تشوفه تسمع الرجال هذا اللي حدث بهم تقول له انهم رجال ثقات

6
00:01:36.000 --> 00:01:52.300
فتحسبه صحيحا لسلمة المتن في سنة ولكن مات بعلة قادحة ارد الحديث ترد السند ذا وقد يكون السند مثل ما قلت لك مع اذا كان السند معلول والحق والمتنه صحيح

7
00:01:52.550 --> 00:02:13.700
الحديث اذا كان ماله سند اخر صحيح الحديث مردود ولكن قد يكون الحديث السند ضعيفا السند ضعيفا ولكن متن الحديث اتفق اهل العلم على العمل به ما يكون الحكم هو جاي من الحديث وانما جاي من اجماع المسلمين

8
00:02:14.100 --> 00:02:31.050
لان الاجماع كما قلت قريبا حجة مستقلة لاثبات احكام الشريعة الاسلامية. فمن اصول الفقه من اصول الفقه الاجماع وقد فانا سقت مرة قريبا حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء

9
00:02:31.850 --> 00:02:45.450
الا ان تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة تحدث فيه وكنت في ذاك الوقت هنا في هذا المكان من وقت ما هو بعيد ان قوله في اول الحديث النصف الاول

10
00:02:45.950 --> 00:03:02.400
ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا اجمع العلماء على صحة هذا السند وصحة هذه الجملة لكن الاستثناء اللي هو قوله الا ان تغير لونه او طعمه او ريحه اطبق العلماء على ضعفها

11
00:03:02.700 --> 00:03:21.800
لكن اطبق العلماء على العمل بها اطبق العلماء على ان السند فيها اللي روى هذا الجزء معلول ان السند الصحيح ما في هذه الجملة الا ان تغير لونه. السند الصحيح ان الماء طهور لا ينجسه شيء

12
00:03:22.150 --> 00:03:40.900
اما هذا الاستثناء ان ورد فينا مع الحديث ده نفسه ما يكون الحديث كله ضعيف. يكون الجزء الاول صحيح الجزء الاول والجزء الاخير هذا ضعيف عند باطباق المحدثين. لكن اطبق علماء الشريعة على العمل بحكمه

13
00:03:41.200 --> 00:03:54.900
فيكون الدليل على ان الماء ان تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة تحدث فيه يكون نجسا ما هو بالحديث ولكن باجماع بالاجماع والاجماع حجة فهمنا هذا؟ هذا مثال