الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا لا يظمن الامين تلف العين الا بالتعدي والتفريط. لا يضمن الامين تلف العين الا بالتعدي والتفريط فان قلت ومن الامين؟ فنقول عندك ضابط يقول كل من حل ماله غيره في يده باذنه فهو امين كل من حل مال غيره في يده باذنه اي باذن المالك فهو امين فاذا وصف الانسان بالامانة فلا يجوز تظمين الامين ما تلف في يده من الاعيان التي اؤتمن اليها الا في حالة كونه متعديا او مفرطا. ويفهم من هذه القاعدة انه اذا تلفت العين في يد الاميم بلا تعدي ولا تفريط فانه لا ضمان عليه. وبناء على ذلك لو تلفت العين في يد الوكيل. فهل يضمنها الوكيل او لا؟ الجواب وكيل امين فان تلفت العين في يده بسبب تعديه هو او تفريطه وتقصيره فانه ضامن وان تلفت العين بلا تعد ولا تفريط فلا يظمن. ومنها المرتهن فان الراهن قد سلم العين المرهونة ليد المرتهن برضاه. وعليه فالمرتهن امين فاذا تلفت العين المرهونة في يد المرتهن بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. وان بالتعدي والتفريط فيظمن. ومنها المودع. فاذا تلفت الوديعة في يد مودع بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. وان تلفت بالتعدي والتفريط فيظمن. ومنها المستعير الذي استعار منك شيئا فهو امين فاذا تلفت العين المعارة في يد المستعير بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه وان تلفت بالتعدي والتفريط فيظمن. ومنها ولي اليتيم الذي يحفظ ماله فان مال اليتيم قد حل في يد الولي باذن الشرع. فاذا تلف مال بلا تعد ولا تفريط من الولي فلا ضمان على الولي. وان فرط الولي وتعدى في حفظ مال اليتيم انه يعتبر ضامنا وهكذا دواليك في كل من يوصف بانه امين. يقول الفقهاء لاننا لو ظمنا الامين التلف مطلقا لادى ذلك الى تعطل هذه العقود الشرعية كل احد سوف يخاف ان يضمن. ولان الامين محسن. والله عز وجل يقول ما المحسنين من سبيل. فلا ضمان على محسن تلفت العين في يده بلا تعد ولا تفريط