الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا لا يلزم المندوب بالشروع الا في النسكين لا يلزم المندوب بالشروع الا في النسكين فاذا دخل الانسان في نفل صيام فله قطعه لانه متطوع والمتطوع امير نفسه. ولذلك في حديث عائشة قالت دخل علينا رسول طول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صائم. ثم اتانا يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس. فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل ولان ما لا يجب ابتداؤه فلا يلزم اتمامه. لان ما لا يجب ابتداؤه فلا يلزم اتمامه. ويفهم من هذا ان ما اجبوا ابتداؤه فيجب اتمامه. ولو ان الانسان عزم على صدقة يبحث عن فقير ثم بدا له الا يتصدق فله ذلك. واذا دخل الانسان في نفل صلاة ثم له ان يقطعها فله ذلك. الا في نافلتين. نافلة الحج ونافلة العمرة فمتى ما دخل فيهما فانه يجب عليه اتمامهما. لقول النبي لقول الله عز واتموا الحج والعمرة لله