السؤال الاول والذي يليه متعلق بمناسك الحج وقد اقتربت ايامه شعرة الاشواق في الى بيت الله الحرام والى المناسك هل يستطيع الحاج ان يلبس الكمامة مع انه بصحة وعافية لكن حرصا على بقاء ايضا هل يجوز ان يلمس الكعبة في حالة الاحرام وهي مطيبة بالخلق بالطيب وليسمح للحاج صيام الايام الاول من ذي الحجة من واحد الى تمانية. طبعا يوم عرفة لا يصومه الحاج الجواب عن هذا لا بأس بالكمامة عند الحاجة وان كان التنزه عنها عنها عند عدم الضرر او لا ويتأكد ذلك في حق المرأة لان احرامها في وجهها وكفيها في وجهها ويديها