الختم التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء ومنه ختم الكتاب والباب وما اشبه ذلك حتى لا يوصل الى ما فيه ولا يوضع فيه غير ما فيه. ما في شك ان ختم الكتاب ووضع الخاتم على الكتاب امر يؤمن معه الزيادة فيه والنقص والتزوير ولذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام ان هؤلاء الملوك لا يقرأون الا ما كان مختوما اتخذ الخاتم فاتخاذ الخاتم عليه الصلاة والسلام لسبب وهو الحاجة اليه. وعلى هذا من يحتاج الى الخاتم من امير او مسؤول او قاضي حاكم يكون في عليه سنة والذي لا يحتاجه يكون على الاصل وهو الاباح. الرسول اتخذه للحاجة لانه يختم الكتب حينما يبعثها هذه علة منصوصة استثني من القاعدة ان الحكم يدور مع علته وعلى كل من لبسه قاصدا بذلك الاقتداء يؤجر على هذا القصد. قد يكون ممنوع اذا قصد به التشبه قصد بها التشابه فهو ممنوع