﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:23.400
يقول يوجد لدينا ارض زراعية وقف نقوم بزراعتها البعض منها موقف على الضعفاء والمساكين والبعض الاخر موقوف على المسجد التابع للقرية وحيث اننا نعاني من تعب في زراعتها لاننا نحرثها بواسطة الحراثة

2
00:00:23.650 --> 00:00:41.200
وهذا يكلفنا مبلغا ليس بقليل فهل يجوز لو اخذنا من حصة الوقف اجرة الحراثة والداركتور ام لا نعم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد

3
00:00:42.800 --> 00:01:14.350
فلا شك ان الحرث والزرع في ارض ان تعودوا لغير الزارع له شروط ومواصفات فاذا كان من يتولى زرع هذه الارض وحرثها يأخذ حصة الزارع كاملة فما يأخذه يقابله يدخل فيه التكاليف

4
00:01:16.150 --> 00:01:36.250
يعني ان كان يأخذ نسبة معينة من الزرع فمثلا اربعة اخماسها واكثر واقل على حسب العرف المتعارف عليه في البلد التي هو فيها فيدخل في ذلك تكاليف الحرث بما في ذلك

5
00:01:36.600 --> 00:02:02.000
اجرة الحراثة و المعدات التي تقلب الارض  تسويها وان كان المحصول كله من هذه الارض يصرف في مصارف الوقف ما كان على المحتاجين وما كان على المسجد بكامله ولا يأخذ الزرع منه شيء

6
00:02:03.050 --> 00:02:25.100
فلا شك انه يستحق كل ما بذله مقابل البذر والخدمة والحراثة وادركت على التسمية يستحق كل ما بذله لذلك لان الانسان لا يكلف ان يبذل الوقف من جيبه من ماله الخاص لينمي به الوقف

7
00:02:25.200 --> 00:02:32.400
فان تبرأ فهو بذل في في وجوه الخير وان اراد ان يأخذ حقه فللهم عليه وبالله التوفيق