﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:20.050
رجل لديه زوجتان وكان يتحدث مع الثانية عن زوجته الاولى ومشاكلها قال لها هل تحبين ان ان اطلقها؟ قالت له اريد ان استريح فقال طالق طالق طالق قالت له مين

2
00:00:20.650 --> 00:00:48.050
من هي  فقال هي يقصد زوجته الاولى. فنحن نتحدث عنها طبعا فما هو الحكم قل له الظاهر انه قد احتسبت عليه طلقة وانت عارف لو قال طالق طالق طالق. بدون ان يسند الطلاق الى الى احد بعينه هذا لا يحدث الطلاق

3
00:00:48.250 --> 00:01:08.800
انها هي سألته عشان تؤكد من قتله خليها هي اذا هو اسند الطلاق الى الزوجة الاولى. واشار اليها فاكتمت اركان الطلاق لكن ينزر بسنية الطلاق وبدعيته الطلاق السني وما كان في طهر لم يجامعها فيه

4
00:01:08.850 --> 00:01:27.950
فان وقعت هذه الطلقة في طهر كان قد جامعها فيه او وقعت وهي حائض فهذه طلقة بدعية. ويبقى النظر في وقوع الطلاق البدعي او في عدم وقوعه ايضا يبقى النزر فهذه الطلقة هي الاولى ام الثانية ام الثالثة

5
00:01:28.050 --> 00:01:49.350
الطلقة الاولى او الثانية من الطلاق الرجعي. الطلاق مرتان. هذه الطلقتان الرجعيتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الطلقة الثالثة فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ينظر في هذه التفاصيل

6
00:01:49.350 --> 00:02:09.400
كل حالة حكمها السؤال لو قبل شخص جمعية لسة يا حبيبنا يا لقد اجبناه قبل دقيقة فارجع اليه الله يحفظك اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين