رجل لديه زوجتان وكان يتحدث مع الثانية عن زوجته الاولى ومشاكلها قال لها هل تحبين ان ان اطلقها؟ قالت له اريد ان استريح فقال طالق طالق طالق قالت له مين من هي فقال هي يقصد زوجته الاولى. فنحن نتحدث عنها طبعا فما هو الحكم قل له الظاهر انه قد احتسبت عليه طلقة وانت عارف لو قال طالق طالق طالق. بدون ان يسند الطلاق الى الى احد بعينه هذا لا يحدث الطلاق انها هي سألته عشان تؤكد من قتله خليها هي اذا هو اسند الطلاق الى الزوجة الاولى. واشار اليها فاكتمت اركان الطلاق لكن ينزر بسنية الطلاق وبدعيته الطلاق السني وما كان في طهر لم يجامعها فيه فان وقعت هذه الطلقة في طهر كان قد جامعها فيه او وقعت وهي حائض فهذه طلقة بدعية. ويبقى النظر في وقوع الطلاق البدعي او في عدم وقوعه ايضا يبقى النزر فهذه الطلقة هي الاولى ام الثانية ام الثالثة الطلقة الاولى او الثانية من الطلاق الرجعي. الطلاق مرتان. هذه الطلقتان الرجعيتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الطلقة الثالثة فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ينظر في هذه التفاصيل كل حالة حكمها السؤال لو قبل شخص جمعية لسة يا حبيبنا يا لقد اجبناه قبل دقيقة فارجع اليه الله يحفظك اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين