﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:21.000
هل قول الرجل طالق فقط بدون اسناد للزوجة لا يقع به طلاق الا بالنية اي انه كناية اعرف ان القضية خلافية. لكن اذا اخذت بقول انه لا يقع الا بالاسناد. هل اثم واكون متبعا

2
00:00:21.000 --> 00:00:44.350
للهوى لعل هذا يجرنا الى قضية مهمة ماذا يفعل المستفتي العامي عندما تختلف عليه فتاوى المفتيين هل يأخذ الدين بالهوى والتشهي ام انه يبحث عن من يرجح له في ذلك

3
00:00:44.500 --> 00:01:03.700
ويفتيه بما ترجح له عنده من اهل الترجيح واهل الاجتهاد العامي لا يصلح عندما تختلف عليه فتاوى المفتين ان يكون تخيره من بينها وفقا للهوى والتشاؤي الدين ابدا لا يؤخذ بالهوى والتشاهير

4
00:01:03.950 --> 00:01:35.050
حقيقة التكليف وقد قلنا ذلك مرارا اخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه وحقيقته فطم النفس عن الاسترسال مع الهوى وتعبيدها للرب جل وعلا يبقى يبحث عن من يرجح له بين هذه الاقوال التي ظاهرها

5
00:01:35.200 --> 00:01:55.200
التعارض ويكون الترجيح بين هذه الاقوال اما بالاعلمية والافضلية ان يأخذ بفتوى الاعلم والافضل او ان يأخذ بما عليه جماهير اهل العلم لانه يغلب على ظنه كعامي ان الصواب مع

6
00:01:55.200 --> 00:02:17.750
المجتمعة وليس مع القلة التي فارقتها والخلاصة يا صاحب السؤال هذا يعني انت اعلم بنيتك اذا كنت لم تنو به الطلاق بل كلمة جرت على لسانك بغير قصد الى تطبيق الزوجة

7
00:02:18.550 --> 00:02:34.550
وانما اخرجتها في لحظة دجاج او خصومة او عناد او مغاضبة ولم تنو بها الطلاق فارجو الا فيقع بها طلاق وارجو الا تأثم اذا قلدت هذا بارك الله فيك