المجتمعة وليس مع القلة التي فارقتها والخلاصة يا صاحب السؤال هذا يعني انت اعلم بنيتك اذا كنت لم تنو به الطلاق بل كلمة جرت على لسانك بغير قصد الى تطبيق الزوجة وانما اخرجتها في لحظة دجاج او خصومة او عناد او مغاضبة ولم تنو بها الطلاق فارجو الا فيقع بها طلاق وارجو الا تأثم اذا قلدت هذا بارك الله فيك هل قول الرجل طالق فقط بدون اسناد للزوجة لا يقع به طلاق الا بالنية اي انه كناية اعرف ان القضية خلافية. لكن اذا اخذت بقول انه لا يقع الا بالاسناد. هل اثم واكون متبعا للهوى لعل هذا يجرنا الى قضية مهمة ماذا يفعل المستفتي العامي عندما تختلف عليه فتاوى المفتيين هل يأخذ الدين بالهوى والتشهي ام انه يبحث عن من يرجح له في ذلك ويفتيه بما ترجح له عنده من اهل الترجيح واهل الاجتهاد العامي لا يصلح عندما تختلف عليه فتاوى المفتين ان يكون تخيره من بينها وفقا للهوى والتشاؤي الدين ابدا لا يؤخذ بالهوى والتشاهير حقيقة التكليف وقد قلنا ذلك مرارا اخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه وحقيقته فطم النفس عن الاسترسال مع الهوى وتعبيدها للرب جل وعلا يبقى يبحث عن من يرجح له بين هذه الاقوال التي ظاهرها التعارض ويكون الترجيح بين هذه الاقوال اما بالاعلمية والافضلية ان يأخذ بفتوى الاعلم والافضل او ان يأخذ بما عليه جماهير اهل العلم لانه يغلب على ظنه كعامي ان الصواب مع