هذا يقره الشرع طيب اذا لا بد من وضع قيود. انا اقول ان الصورة التي فيها قيود قلل من طاعاتك قال ابن الدايق اذا يعني التذكير من هذا اذا بدون قيود اذا بدون قيود هذا السؤال يقول اذا عملت المرأة اذ زوجها فلمن يكون محصل عملها المسألة تختلف آآ اذا قام العقل بين الزوجين والزوجة تعمل عملا وتكسب من ورائه كسبا ولم يشترط في العقد شرط ان يكون المال للزوج او بينهما مناصفة او او الى اخره فيبقى هذا المال لها والعكس بالعكس تماما آآ والذي يقع اليوم ان رجلا يتزوج امرأة وهي مثلا معلمة ولها راتب فيجري بعد ذلك الخلاف بينهما لمن يكون هذا الراتب آآ نقول ما دام ان الزوج رضي بواقع هذه المرأة قبل ان يعقد عليها وليس له ان يشاركها في مكسبها او في رزقها ولكن نحن نلاحظ تماما ان عملها يأخذ من وقت زوجها ومن راحته ومن خدمتها له في بيته وفي اولاده فله ان يخيرها بين ان تستمر في اعمالها ويكون هو شريكا آآ لها في بعض ما لها او ان تلزم دارها وان تداعى عملها واظن انه لا خلاف بين اه العلماء ان الزوج اذا امر زوجته بامر فلا يخالف فيه الشرع فيجب على المرأة ان تطيعه. وبخاصة اذا كانت وبخاصة اذا كانت بسبب انشغالها بعملها اه تقوم بالتقصير في تدبير شؤونه بيتها وخدمة ذويها هذا الذي يبدو لي جوابا عن هذا السؤال هنا سؤال الذي هو الثاني يقول ما حكم الجمعيات التعاونية هل هي جائزة يعني لعلكم قد سمعتم بها ان يجتمع مجموعة من الناس وآآ يعني يدفع كل شخص منهم كم مثلا الف ريال وكل شهر يستلمها شخص منهم وهكذا نعم هذا سئلنا عنه مرارا وتكرارا نحن نقول انه اذا كان مجرد تعاون بمعنى الا يحصل كل فرد من المجتمعين المتعاونين ما اودعه في هذه الشركة يوما ما اذا كان بهذا الشرط فهي اشبه ما تكون بالمخابرة ذلك لانه سيأتي زمن ما او يوما ما على احد هؤلاء الشركاء آآ لا يتمكن من استمرار بدفع ما اتفقوا عليه كما قلت الفا او مئة مثلا مشاهرة الذي يقع في هذه الصورة ولنبرر السورة احدهم دفع مئة او دفع الف واجلس القرعة في اخر الشهر حصل له عشرة الاف مثلا ثم بعد ذلك مريضة ما تنسحب الى اخره لاسباب من اسباب الطارئة هذا اخذ عشرة الاف مقابل الف هذه مقامرة لكن اذا وضع في هذه الشركة التعاونية نص بان التعاون هذا قائم على المسامحة اما اذا احد الشركاء امتنع لامر ما او لم يتمكن لابد من وضع يعني شروط واضحة جدا حتى تكون العملية من باب التعاون على الخير فاذا وضع مثل هذا الشرط كانت العملية اه جائزة وسليمة بل ومرغب فيها الشرع يرغب بالدين و يعني كثيرة واردة في الدين اجبار المعسر والسلف سبقونا لكل خير وهذا امر لهم اتضع بالاقدمية لو انها معترضا قال انه مثل هذا يفوت مثل هذا الاجر مثل هذه الطاعة التي باتت مهجورة ويعين على اجرانها ايضا تنفر الناس من هذا فما ادري ما يعني تعليقكم على مثل هذا الناس من الجمعيات ورغب ان اصحاب لو وضعت القيود ما في تغيير يبقى الدين وانظار المعسر والطاعات ولا تفجعهم ولا تموت هذا ليس من باب الدين ما يكون فيه هي بدل البيع الناس تلجأ اليه الناس لا يلجؤون الى مثل هذه الجمعيات الا عندما يجدون من لا يدينهم طيب بارك الله فيك يا استاذ ان اي مسألة يجب ان ينظر اليها من الجانبين الموافق للشرع المخالف للشرع آآ ما هو جواب السورة التي نحن ذكرناها انفا اذا رجل دفع اول قسط مئة او الف وكان الشركاء مثلا عشر اشخاص وفي اخر الشهر اجريت القرعة فاخذ هذا الذي كان دفع مائة الفا ثم امتنع من ان يشترك ما في عنا الا حالة من حالتين اما بقيود شرعية او بدون قيود والحمد لله الامر واضح انه بدون قيود كما قلنا وقلت خمار اذا ما هو الحل هل نرجم الناس مثل هذه الجمعيات ام ان نذكرهم في مثل هذا الصدد؟ وهذا هو صدد الدين وفضل الدين وما شابه الناس الان لا يعرفون الدين الان موضوعها واقصدك اه نحن معك اننا نأمرهم ونذكرهم ان يمد الغني الفقير بالقرض الحسن وان نذكر بمثل قوله عليه الصلاة والسلام صدقة آآ قرض دينارين فبقت ودرهم اي من اقرض اخاه المسلم دينارين فكأنه تصدق بدينار واحد هذا من فضائل القرض الحسن الذي مع الاسف الشديد اه قلما نجد له اهرا في ايامنا هذه التي محل القرض الحسن القرض الربوي هذا الذي ابتليت البنوك وبخاصة بعضها يسمى بالبنوك الاسلامية فانا بضم صوتي الى صوت ابو عبيدة جزاه الله خيرا بحضن المسلمين على ان يكونوا متعاونين على الخير على الطريقة التي كان عليها سلفنا الصالح ولكن هذا بطبيعة الحال لا يمنع من تشكيل جمعيات ووضع قيود وشروط لها لا اه تخالف الشريعة جهة من الجهات ومع ذلك آآ انني قلت ولا ازال اقول بانني لا ارغب لطلاب العلم ان يشغلوا انفسهم ب تأليف او تشكيل الجمعيات الخيرية التي تتطلب منهم جهودا بجمل اموال وكنزها ووضع المصاريف الشرعية لها فهذا يحتاج الى جهد جهيد جدا ونرغب بطلاب العلم ان يدعوا مثل هذا العمل الخيري لاولئك الذين ليس عندهم استعداد في التفقه والتعنت هذه كلمة بمثل هذه المناسبات واياكم وكان العضو المشارك في هذه الجمعية لا يأخذ بالقرعة وانما يترك المبلغ حتى يستوفي هو الدفع يعني يكون له عشر حصص ثم بعد ذلك يأخذ يعني لا يأخذ وفي ذمته تسع حصص مثلا هل تكون الصورة جائزة؟ جائزة لا لا ارى في هذا مانعا اذا وضع هذا الشر اه هنا سؤال بمناسبة ذكر الدين وان كان متأخرا في الترتيب ولكن يناسب ان الكرة هنا يقول في بعض البلدان يكون يكون هناك انخفاض دائم في العملة المحلية فما هو الحل في المداينة بها الذي نراه وهذا وقع في كثير من البلاد في العصر الحاضر ان المدين يجب ان يضع نفسه مكان الدائن ان يضع نفسه مكان الدائن وان يتذكر قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه آآ مثلا حينما جئت هذا البلد منذ اكثر من عشر سنين اذكر جيدا ان الدينار الاردني كان يساوي اه عشر ريالات او احدى عشر ريال سعودي في الان على النسك تماما فاذا فرضنا ان شخصا ما استقرض مئة دينار من شخص اردني او غير اردني مش مهم اقرض مئة دينار يوم كان مفعول الدينار مفعولا كاملا يساوي عشر ريالات مثلا ثم دارت السجن وانخفضت قيمة الدينية بالاردنية ولا يجوز لهذا المدين ان يقول انا استخرجت منك مئة هذه مئة وانما يوفيه ما يساوي قيمة المية دينار يومئذ وهذا بلا شك آآ من معاني قوله عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم قضاء وانا او خيركم احسنكم قضاء وانا احسنكم قضاء او كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث وامثاله يفتح المسلم المدين ان يكرم دائنه حينما يقدم اليه دينه بان يزيده في الوفاء لان هذا ليس من الربا بسبيل بل هي سنة الرسول صلى الله عليه واله وسلم بعد ملاحظة ان الزيادة في الوفاء تشرع عند الوفاء وليس قبل ذلك كما هو معلوم عند العلماء هذا جواب يا عما سألت من السؤال العارض لو قدر يا شيخ لو قدرت تلك العملة يعني ذهب مثلا او بعملة اخرى ثابتة وكان الدين يعني على ان يسلم المدين للدائن كذا وكذا من العملة الثابتة مع انه انما سلم له تلك العملة المحلية فلو وضع هذا الشرط مثلا عند عند الدين انا لا اعتقد ان هناك عملة ورقية ثابتة انا فيكون هذا اضمن للمستقبل طيب كان يقول ما هو الضابط لبقاء الكتاب على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه واكل طعامه وبطء ان يظل منتسبا اليه اسما وليس عملا لان هذا لم يكن قائما يوما ولا في يوم نزل قوله تبارك وتعالى وصاموا الذين اوتوا الكتاب يحلوا لكم وقد قال فيهم يرحمك الله قد قال فيهم لقد كفر الذين قالوا ان الله خالق الفلاح هذا جوابي ربانيا ينكر البحث او ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى فينطبق عليه هذا الحكم؟ لا وهو النصرانية وهو ينتسب الى النصرانية نعم ينتسب لكن شو معنى الانتصار ليس معنى الانتساب ان لا يدين بالنصرانية لكن قد يخل بكثير من النصرانية للحق التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام اما اذا انكر النصرانية جملة وتفصيلا وهو شر بلا شك من المسلم الذي ارتد عن دينه ولا يفيد ان يسمى احمد ابن محمد فاختصم شخصان فهل يجوز لاحدهما ان يرفع القضية الى محكمة من محاكم الكفار اجل اخذ حقه الذي لا يمكن اخذه الا بذلك اذا كان يعتقد ان الحكم الذي يرفع القضية اليه في هذه القضية لا يخالف الشرع جاز له ذلك والا فلا هل يقع الطلاق السوري احتيالا على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات اذا كان صريحا اوراق اذا كان صريحا ولا يسعنا الا ان ننفذه ولا ينظر الى النية البيع بعض الشركات البيوت للعاملين معها بتقسيط الثمن على المشتري لعدة سنوات وفي اثناء هذه المدة يدفع ايجارا على البيت حتى تستوفي الشركة منه اخر الثمن الربا بما ماذا يفعل الجنب الذي لا يستطيع غسل بعض جسده لجرح به مثلا وهو يستطيع غسل بعضه الاخر يتيمموا ولابد ويغسل ما بقي من بدنه سليما احتياطا ما معنى قولهم هذه مسألة اجتهادية؟ هل يعنون بذلك ما لا دليل فيها الفتة ام يعنون بها ما لا نص فيه وقد يكون فيها دليل عام او ظاهر اما ما لا دليل فيها او عليها البتة فهذا لا يمكن ان لكن المقصود هو انه ليس هناك نص صريح يرفع الحداه وتبقى المسألة مما يتسع الخلاف ويجوز الخلاف فيه المسألة الاخرى التي يكون عليها نصب في الشرع فيظل الاختلاف قائما لا لعدم وضوح الحجة المؤيدة لاحد وجوه الخلاف وانما لاستمرار العصبية المذهبية فهنا لا يقارن مسألة اجتهادية لان عليها نص اما ما كانت المسألة من المسائل التي تلف فيها غيود نظر في فهم نص ووحد ليس هناك نص اخر يساعد على تهديد المراد نص لواحد هذا هذا الذي نفهمه من العبارة المذكورة بس يكون مثلا ممكن تكون الوسائل الاجتهادية نعم منها مثلا آآ كما قلت او اشرت اليه ان يكونوا في المسألة نصوص في ظاهرها التعاون. فيميل هذا الى نص ذاك يميل الى نص واحيانا ممكن يكون آآ النص واضح في التحريم او المنع ولكن يترك ويعني مثلا يترك النص احيانا لمصلحة ارجح مثلا لمصلحة الارجح مثلا اترك النص لمصلحة. ارجع ارجع من ايش؟ مثلا اه لو اه اه عرض على شخص مثلا الذهاب الى الحج مثلا او العمرة ولكنه لا يمكنه الا ان يتصور وان كذا او مثلا يرى ان اداء فريضة الحج آآ مثلا اهم في نظره فيرى انه ان هذه مسألة هدية كونه يتصور النصوص فيها واضحة ان يصلح هذه اولا اخي قضية المسألة الاجتهادية هذه انما يقال فيها بالنسبة للعلماء اما بالنسبة لعامة الناس فلا ترد هذه المسألة عمت الناس حكمهم قول الله تبارك وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اما خليني فلسفة هذه الفلسفة بالنسبة للناس الاخرين الذين لا يعلمون لا يكلف بها جماهير المسلمين انما هؤلاء عليهم ان يستفتوا العالم الذي يثقون بعلمه وصلاحه وتقواه فما افتاهم به وجب عليهم ان يتبنوه اما هادي مسألة اجتهادية فهذه تعود الى العلماء او طلاب العلم اوقياء يختلفون في السؤال البعض قد يمنع يقول انا لا استطيع الذهاب الى الحج لوجود هذا المانع الشرعي وهو وجود الصور مثلا. فاذا اذا اتقى الله عز وجل في ذلك وكان فعلا من اهل العلم فما هو باول من خالف غيره وقد وقعت مثل هذه المخالفة بين السلف الاول فما معنى قول السلف الان عادي اقول فيها برأيي اي ليس عنده نص صريح بس هكذا كيف؟ وهل يجوز اقول المسألة برأيي اه وهل يجوز له غير ذلك يقف كيف يقصف يقع بحيث ان هنا لا يفتي بهذا الامر وهو لا يعلم والله اعلم اذا هنا بحث هل الرأي قسم واحد ام هو اكثر من قوس واحد فيما يبدو لك يبدو لي انه اكثر من قسم واحد وهل هذه الاقسام كلها سواء ذما او مدحا اذا الجواب في جوابك هل يكون من ينكر الاجماع الاجماع للوصول اهل السنة والجماعة في هذا الباب الاجماع كما تعلمون له تعاريف كثيرة والذي نعتقده وندين الله تبارك وتعالى به ان الايمان الذي لا يعذر انكره بل قد يكفر جاهده انما هو المعلوم كما يقول ابن حزم رحمه الله من الدين بالضرورة اما اجمعوا طائفة من اهل العلم او جمهوره من اهل العلم مع وجود مخالفين لهم هذا ليس اجماعا وان كنا اقول بان مثل هذا الاجماع الذي لا يعرف له مخالف ينبغي التزامه وينبغي اتباعه الا بحجة آآ قوية ناهضة تدفع المخالف الى مخالفة الجمهور والا ان لم تكن هذه حجة وعليه ان يتبع هؤلاء وهذا من معاني قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعدنا تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين موله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا على سبيل المؤمنين هو سبيل المعروف انه مسلوك ومطروق عند جماهير المسلمين فاذا كانت المسألة خلافية معروفة الخلاف لنيل جاء قوله تبارك وتعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر تمام الياس لماذا انت تخلق الاجماع مع القياس وقد انتهينا الجواب عن الاجماع الان سؤال عن قياس هو نفس السؤال والقياس القياس في اعتقادي الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب مذهبان على الطرفين فيهم الذين انكروا قياس كالراهنية والذين آآ توسعوا في تطبيق الكياس توسع الى درجة انهم يقدمونه احيانا على النص والحق التوسط بين هؤلاء وهؤلاء واحسن ما وجدت من عبارات السلف والائمة هو قول الامام الشافعي رحمه الله على وهو قوله القياس ضرورة الا يلجأ المسلم الى استعمال القياس الا للضرورة وهذا اه يوصلنا الى سؤال الاخ انفا فهل يجوز للمسلم ان يفتي بالرأي لابد لاستعمال الرأي في بعض الاحكام التي لا يجد العالم فيها نصا يركن اليه ويعتمد عليه من هنا كان قول الامام الشافعي القياس ضرورة والاحكام التي لابد في الحقيقة من اللجئ الى القياس فيها كثيرة اثيرا وكما يقول بعض العلماء بحق انه اذا انكرنا القياس لقد خسرنا انواعا من الفقه الكثير. وان كان ابن حزم رحمه الله آآ يدفع هذه الحجة بقوله النصوص العامة ما يغني ويكفي عن استعمال القياس ولذلك يذكر بعض الراضين عليه واظن مر ببعض الامثلة على ذلك ان ابن حزم نفسه يقع في بعض الاحيان بالقياس الذي انكره ذلك مصداق قول الامام الشافعي مقياس ضرورة ما فيهاش ضرورة. اه هناك رسالة قمعان مها الاقتباس لمعرفة الحق من انواع القياس وهذه الرسالة كانت محطوطة وقد حققت وهي الان تحت الطابع ان شاء الله والان ايش؟ تحت الطبع. ما شاء الله. عما قريب ان شاء الله قال اه بمثل ما قلت تماما ان الناس فيه بين افراط وتفريط ووسط. ما شاء الله. وفصل التفصيل الذي ذكرته. ما شاء الله. جزاه الله خير هنا سؤال اه الحقيقة نحن قد دخلنا في باب الاسئلة الدعوية خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة