لمن تكون حضانة الابناء الزكور الاكبر تمن سنوات والاصغر تلات سنوات والاب عصبي ويغلب عليه سوء الخلق الامة حسنة الخلق لكن آآ لدي حالة تشتت الانتباه ومحافزة على العلاج سيدتي الحضانة مقررة لمصلحة المحضوضة لا لمصلحة الاب ولا لمصلحة الام. فمصلحة المحضون هي الحكم. مصلحة المحضون في السنوات الاولى من عمره امه اولى به لانه اكثر شفقة واكثر حنانا واكسر رحمة واكسر قدرة على القيام بشؤونه وعلى رعاية اموره في ايامه الاولى ازا كبر الولد وشب عن الطوق في حاجة الى شكيمة اب يقوم على رعايته وتعاهده وتربيته اختلفت المذاهب الفقهية ما هي السن الفاصل دي بها ينتقل الطفل من حضانة امه الى حضانة ابيه. الملك يقولون تظل حضانة الام على الولد الى البلوغ وعلى البنت الى الزواج. واخرون يقول سبعة وتسعة المذاهب متفاوتة والذي يفصل في هذا قاضي الاحوال الشخصية الموجود الذي ينزر هذه المسائل لان في النهاية دي مسألة قضائية سلطانية. ان كنت داخل بلاد المسلمين اتحكم فيها المحكمة الشرعية محكمة الاحوال الشخصية. وان كنت هنا ستحكم في ايضا المحكمة المدنية او تتفقوا. اما ان تأتمروا بينكم بمعروف تقدموا صيغة متفق عليها ارتضيتموها معا فتجيزها. المحكمة او تفصل بينكما المحكمة بقانونها المحكمة مش هتحتكم هنا الى الشارع عندها قانونها الخاص بها. انتم اذا اتفقتم يصبح اتفاقكم قانونا. اذا لم تتفقوا امضت المحكمة قانونها فقوانين المحكمة في هذه البلاد قوانين مكملة وليست امرة. يعني تفسر الطرفين المسكوت عنها. اذا سكتم عنها ولم ولم تنتهوا الى موقف محدد ثابت تدخلت المحكمة وامضت قوانينها وامضت قراراتها. فانا اضع لك ملامح عامة الحضانة مقررة لمصلحة المحضون مصلحة المحضون في السنوات الاولى مع امه. وبعد هذا يعني مع ابيه. ما هو السن الفاصل؟ هل هو سبعة تسعة ولا سبعة وبعدها يخير الطفل يروح مع امه ولا يروح مع مع ابيه ولا الولد يبقى مع امه الى البلو والبنت الى الزواج هذه دي كلها اقوال فقهية. اللي بيفصل فيها قاضي الاحوال الشخصية او جهة التحكيم التي تنزر وتراعي اين مصلحة الطفل تختار من هذه الاراء ومن تلك الاقوال الفقهية ما يحقق مصلحة الطفل. بارك الله فيكم