﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:22.300
تزوجت اكثر من ثلاثين منذ اكثر من ثلاثين عاما. والله تأملوا معي هذه المسألة تزوجت منذ اكثر من ثلاثين عاما لم اقترب من زوجتي ابدا حيث كنت على سفر لمدة عام وانجبت زوجتي ولدا في فترة غيابي

2
00:00:23.750 --> 00:00:47.850
وبعدما واجهتها اعترفت بانه من الزنا ثم قمت بتطليقه على اثر ذلك وبقي الولد منسوبا اليه حتى الان كبر الولد تزوج الولد انجب الولد وبعد طول الامد السائل يسأل. ماذا يفعل في نسب الولد اليه

3
00:00:48.750 --> 00:01:19.150
وماذا عن الاحكام المترتبة على هذا الميراث والزواج وغيره تفدون نقول له اولا الاصل الشرعي ان الولد للفراش وان للعاهر الحجر الا اذا نفاه صاحب الفراش باللعان المرأة التي هي زوجة لاكس من الناس ازا جاءت بولد وهي في عصمته فالولد لصاحب الفراش الشرعي

4
00:01:20.750 --> 00:01:44.300
الا اذا نفاه صاحب الفراش الشرعي باللعان. تعرفون اللعان ان يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما يرمي به زوجته من الزنا ونفي نسب حمله منها الولد للفراش وللعاهر الحجر وفي الحديث حديس امنا عائشة وهو متفق عليه

5
00:01:44.350 --> 00:01:59.300
اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وعتبه

6
00:02:00.000 --> 00:02:17.350
وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى شبه فرأى شبها بينا بعتبة لكن لم يبني الحكم على الشبه

7
00:02:17.500 --> 00:02:40.550
لما قال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة فلم تره سوده قط بباب الخلطة اعمل الاحتياط واخذ بالشبه. في باب النسب قال قولا قاطعا. الولد للفراش ولا علاقة لنا

8
00:02:40.550 --> 00:03:04.650
بهذه الدعاوى ايضا حديس عبدالله بن عمرو بن العاص قال قدم رجل فقال يا رسول الله ان فلانا ابني عاهرت بامه في الجاهلية عاهرت بامه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الاسلام ذهب امر الجاهلية

9
00:03:04.650 --> 00:03:29.550
نية الولد للفراش وللعاهل الحجر فنفقة ان يلحق في الاسلام ولد الزنا بالزاني. وقضى ان كل ولد يولد لرجل على فراشه فهو لاحق بي في صحيح الترمذي عن عمرو بن ابن خارجة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته فكان مما

10
00:03:29.550 --> 00:03:49.550
قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه. ولا وصية لوارث والولد للفراش. وللعاهر الحجر من ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا

11
00:03:49.550 --> 00:04:10.600
لكن انتبه للي جاي يشرع لصاحب الفراش ان ينفي نسب مثل هذا الولد باللعان. جائز مشروع مش غلط ومش حرام. بل قد يندب الى ذلك اذا تحقق من نفي الابوة البيولوجية

12
00:04:10.950 --> 00:04:27.750
لغيابه بالكلية عن زوجته. هو لم يلمسها قط عقد عليها وسافر. حتى لم يخلو بها واقام في بلد اخر لا سيما اذا اقرت المرأة على نفسها بالفاحشة لكن صاحب النازلة لم يفعل

13
00:04:28.150 --> 00:04:55.100
وترك الامور على عواهنها. حتى كبر الولد وشرف على الثلاثين من عمره وتزوج وانجم وهو عايش تحت تحت شعور انه ابن هذا الرجل فلعل المفاسد في الملاعنة الان راجحة وقد اشترط بعض اهل العلم الا يؤخر اللعان بعد العلم بالوضع او الحمل

14
00:04:55.650 --> 00:05:14.750
من علم ان زوجته حامل او من علم بوضعها لولد وكان متحققا ان هذا الولد ليس ولده فلا ينبغي له ان يؤخر اللعان ان اراد ان يلاعن طب الحل؟ نقول له استتر بستر الله عليك

15
00:05:15.200 --> 00:05:34.550
الولد يأخذ احكام البنوة الشرعية من حيث احكام الميراث ان استطعت ان تحتاط في امر الخلطة فتسعى في حجمه عمن يحل لهن ان ان يتكشفن امامه من المحارم كبنات اخيه مثال فافعل لحديث

16
00:05:34.550 --> 00:05:48.450
واحتجبي منه يا سوداء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم احفظ اعراضنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا يا رب