﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا ليس على المأموم سهو الا فيما ادركه مع امامه. ليس على المأموم سهو الا فيما ادركه مع امامه

2
00:00:27.150 --> 00:00:56.050
لو ان الامام سها في الركعة الاولى ولم يدخل المأموم الا في الركعة الرابعة. فصورة سجود السهو الان لا تخلو من حالتين. اما ان يكون سجودها قبل السلام واما ان يكون سجودها بعد السلام. فان كانت قبل السلام فيجب على المأموم في هذه

3
00:00:56.050 --> 00:01:10.600
الا ان يتابع امامه فيسجد. لا لخلل دخل في صلاته وانما لوجوب الاقتداء فهما سجدتان زائدتان على نظم صلاته لوجوب الاقتداء وهي مغتفرة طبعا عند اهل العلم ولا لا؟ نعم. طيب

4
00:01:10.800 --> 00:01:28.500
واما اذا كان سجود سورة سهو الامام كانت بعد السلام فهنا هل ادرك المأموم صورة السهو معه او لم يدرك؟ فاذا ليس على المأموم سهو الا فيما ادركه مع امامه. فهنا

5
00:01:28.500 --> 00:01:49.000
اذا يقوم يقضي الصلاة ويترك الامام يسجد بعد السلام ثم يتم صلاته وليس على المأموم في هذه الحالة سهو فإذا اذا قيل لك هل على المسبوق سجود السهو او لا؟ فقل. ان كان سجود السهو قبل السلام

6
00:01:49.000 --> 00:02:11.250
فيلزم المسبوق ان يسجد سواء ادرك صورة السهو او لم يدركها. وان كان المسبوق عفوا وان كان سورة السجود او سورة السهو. سجودها بعد السلام فهنا نفصل. هل السهو معه

7
00:02:12.000 --> 00:02:27.250
او لم يدركه فان كان ادرك فيجب على المأموم اذا اتم صلاته قضاء ان يسلم ويجعل سجود السهو بعد السلام. وجوبا. واما اذا الم يدرك صورة السهو معه فليتم صلاته ولينصرف ولا شيء عليه

8
00:02:28.150 --> 00:02:45.700
من يعيد لهذه الحالات غيرك يا بهاء والله سوف تدخلون على نفس السرور اذا اعدتموها. نعم هل على المسبوق السجود ولا ما عليه؟ عطني الحالة اللي ما فيها تفصيل ثما اعطني الحالة اللي فيها تفصيل

9
00:02:46.000 --> 00:03:07.750
قبل السلام. لا هذي اللي فيها تفصيل. ابغى في وحدة ما فيها تفصيل. اذا كان سجود السهو قبل السلام اصلا فيجب على المسبوق ان يسجد معه مطلقا. سواء وافق سهوه او لم يوافقه. هذي الحالة اللي اقول لك ما فيها تفصيل. جبها اولا ثم اكمل ايوا

10
00:03:07.750 --> 00:03:39.750
لا جيب الاولة معليش جبها تحملني. ايه. لا بتمثل ما ما واحد واحد يعطينا انت انت ايه عطني الحالة التي ليس فيها تفصيل اذا كان قبل السلام فهنا يجب على المأموم ان يسجد

11
00:03:39.750 --> 00:04:12.912
او مطلقا سواء وافق سهوه او لم يوافقه. طيب وان فيها تفصيل؟ بعد الصلاة اه واذا لم ينزل حالة بنقعد للفجر به قل بالجواب فلا يجب عليه في هذه الحالة