﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:16.750
لما يقول ربنا في القرآن الكريم خذ من اموالهم. نمسك اموالهم المال هو كل شيء يتموله الانسان. قلت لك ثوبك نعلك عمامتك. اه اه ركوبتك. بيتك اللي يقول هذا مال

2
00:00:19.500 --> 00:00:36.450
فهل كل مال يأخذ من وقال خذ من اموالهم صدقة فهل يأتي الحاكم عن ولي امر المسلمين او نوابه او نوابه. من رسول الى يوم القيامة ويأخذون كل مال لك

3
00:00:36.500 --> 00:00:53.200
ويقول الله يقول خذ من امواله وما جاب خذ اموالهم خذ من اموالهم طب وكلمة خدنا هزة العيد طبعا لما كنت البارحة لاني اسألكموها عن المال كله. فيحفيكم تبخلوا ويغلط اظغانكم. ياخذ اثنين ونصف في المئة احيانا

4
00:00:53.200 --> 00:01:14.650
واحيانا ياخد آآ عشرة في المئة واحيانا ياخد اه نصف العش احيانا ياخذ العيش واحيانا ياخد نص العيش واحيانا ياخد ربع العيش يعني الاموال الزكاة اما العشر في نوع من الامان

5
00:01:15.400 --> 00:01:32.200
واما نصف العشر في نفس النوع هذا لكن بصفة اخرى واما ربع العشر وهو في جميع النقدين والاعمال التجارية الاعمال التجارية فيها فيها ربع العشر الذهب والفضة وجميع النقود فيها ربع العيش

6
00:01:32.950 --> 00:01:52.500
فيها ربع العود حدد حدد الانصبة. ما جت في القرآن تحديد الانصبة القرآن ما ذكر تحديدا. ذكر تحديد المستحقين مصارف الزكاة. لكن نفس الزكاة ومقادرها ما حددها القرآن. او كان فيها يا حبيبي الذي يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك

7
00:01:52.500 --> 00:02:11.550
وطبعا ما ينطق عن الهوى ولا يعمل برأيه. انما العملية بايحاء من الله عز وجل. لان الوحي اما وحي منصوص عليه اما الكتاب ولا وحي السنة. السنة التي يتكلم بها النبي النبي ما ينطق عن الهوى. عليه الصلاة والسلام فيما فيما يؤمر فيما يبلغه عن الله عز وجل. في فرائض وشرائع الاسلام

8
00:02:12.500 --> 00:02:36.650
كلام يقول خذ من اموالهم هل كل مال يؤخذ منه الزكاة لذلك العلما يقولون هذه الاية عام افهموا معي. هذه الاية عام اريد به الخصوص عام اريد به شيء مخصوص يعني ما هو العموم حقه مراد

9
00:02:37.350 --> 00:03:02.100
وراد بعضه عام اريد به الخصوص فيه فرق عند علماء الاصول بن شئ اسمه عام مخصوص وعام اريد به الخصوص العم المخصوص اصطلاح الفقهاء اصول الفقه اهل اصول الفقه العم المخصوص يكون عمومه مرادا اولا

10
00:03:03.000 --> 00:03:24.550
عندما تنزل الاية يكون عمومها مرادا ثم يأتي التخصيص اما بالكتاب او بالسنة يأتي التخصيص اما بالكتاب او بالسنة سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام سنة صحيحة طبعا ثابت التخصيص اما يأتي بالكتاب واما يأتي بالسنة

11
00:03:26.400 --> 00:03:48.350
والعمل عمي الذي اريد به الخصوص عمومه اولا غير مراد عندما نزلت الاية لم يرد الله بها عموما لان العرب يعرفون ذلك ويفقهون. ومن انزل عليه كتاب محمد صلى الله عليه وسلم يعلمه الله عز وجل. يلهمه الله

12
00:03:48.350 --> 00:03:54.550
يعلمه جبريل بان هذه يعني كأن هذه هذا يعرف انه ليس المراد كل المال