يقول السائل لايتام بكفالتي في دول اسلامية متفرقة هل يجب علي اخراج زكاة الفطر عنهم الجواب ان من اطعم انسانا في شهر رمضان طعاما كاملا سحورا وفطورا فان عليه ان يخرج عنه زكاة الفطر لانه في كفالته فان كان هذا اليتيم الذي تكفله او هؤلاء الايتام الذين تكفلهم ليس لهم دخل الا كفالتك فحينئذ تكون انت المنفق عليهم طيلة شهر رمضان فالصحيح من اقوال اهل العلم انك تخرج عنهم زكاة الفطر وهذا هو قول الحنابلة. والله تعالى اعلم