السؤال التاني رجل يقول توفي والدي وتقول امي ان لها صداق الف دينار عراقي لم تأخزه طب اين سؤالك نريد ان تريد ان تخرجه لها ان نخرجه لها قبل تقسيم الارث لها بالدينار العراقي ما كان يساويه وقت العقد طيب السؤال التالي في كثير من الورثة معارضين ان لها هذا المؤخر. فهل تصدق امي بمجرد دعواها؟ ام لابد ان تقدم وثيقة العهد الذي تثبت هذا المؤخر نقول اولا مؤخر الصداق دين على التركة يخرج منها قبل تقسيمها بين الورثة واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تقسموا التركات بين الورثة الا بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا. من بعد وصية توصون بها او دين فتقضى الديون اولا وتنفذ الوصايا ثانيا ثم تقسم تلك ثالثا بين الورثة. طبعا قبل هذا تجهيز الميت من تركته وتجهيز ميت كفنه وآآ ودفنه ومصروفات جنازته اللازمة هذه تقدم حتى على الديون لانه في حياته لو انه افلس واحاط به غرماءه وارادوا ان يقتسموا امواله طبعا قل لهم اتركوا له ثيابه له بيته الذي الذي الحد الادنى الذي يلزمه لاقامة حياته لا يجرده منه الغاممون نفس المنطق يقال للغارمين بعد الوفاة اتركوا له ما يجهز به ما يوارى به في لحده وما يغيب به في قبره فبعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا تقسم التركة بين الورثة طيب بالنسبة لتعويض فرق التضخم الاصل ان ترد الديون بأمثالها لا بقيمها ازا مؤخر الصداق الف دينار ناخده الان الف دينار الف دولار الف دولار. لكن اذا كانت العملة قد اصابها انهيار حاد نقص فاحش هنا يثار الى تعويض فرق التضخم تحقيقا لمعنى التماثل عند الوفاء يرد بامثاله لكن ما هو المثل الف جنيه اليوم ليه سلك الف جنيه قبل عشرين سنة كم كانت تساوي زمان من الذهب او من الدولارات القمم انهارت انخفضت انخفاضا فاحشا لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة فيقول الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها والاعتبار لغلاء النقد او رخصه فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار لكنه قال التماثل الحقيقي لا يتحقق مجرد الشكل والصورة انما بالواقع والجوهر حقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها. فاذا الغيت هذه الورقة من التعامل اصبحت كغيرها من الاوراق العادية التي نكتم فيها او حتى نجفف بها ايدينا بعد الوضوء اذا الغيت العملة من التعامل تماما فان الصيرورة فان يصار الى القيمة هذا امر محكم لا ينبغي ان يختلف فيه اختلف عليه اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة قول متجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح واعتبارا بنزرية الزروف الطارئة ما هو معيار النقص معيار فاحش معيار النقص الفاحش معيار عرفي كان النصب المقادير بالرأي ما عنديش دليل يقول هو الربع هو معيار النقص الفاحش. لأ معيار عرفي كل مطلق في الشرع يرجع في تقديره الى العرف. معيار النقص الفاحش. معيار عرفي ويثار عند التنازع الى الصلح او التحكيم او القضاء نقطة الاخيرة هل تصدق بدعواها انا لي الف يعني الف دينار في الخصومات المالية والقضائية لابد من البينات الا اذا امن الخصوم بعضهم بعضا ووثق بعضهم في بعض في الحديث المتفق عليه رواه الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم قد دعى رجال اموال اقوام ودماءهم لو يعطى الناس بدعواهم قد دعى رجال اموال اقوام ودماءهم. ولكن البينة على من ادعى واليمين على من انكر. هذا وعد الله سبحانه وبالعدل قامت السماوات والارض لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط