﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.900
اما العاشر فهذا ثبتت في اخبار صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام والاخبار النظر الى كثرة كالمتواترة. الصحيحين من حديث ابن عباس عائشة عمر معاوية والربيع بنت معوذ وسلمة الاكوع كلها في الصحيحين

2
00:00:21.950 --> 00:00:45.650
في صوم العاشر لكن اختلفت الفاظها حديث الربيع وحديث ايضا سلف الاكوع انه امر من كان افطر فليمسك ومن كان لم يمسك من كان لم يفطر فهل يصم وليتم بقية يومه. ومن كان

3
00:00:45.800 --> 00:01:02.900
قد افطر فليمسك وثبت ايضا في الاخبار الصحيحة انه عليه الصلاة والسلام بل في حديث عائشة انه كان يوما تصومه الجاهلية كانوا يصومونه في الجاهلية ثم بعد ذلك صامه لما هاجر عليه الصلاة والسلام وامر بصيامه

4
00:01:04.100 --> 00:01:22.800
كما في الصحيحين وامر بصيامه ثم لما اخبر عليه الصلاة والسلام انه ان اليهود يصومونه قال لاصومن التاسع. لاصومن التاسع. لكن صومه كان مأمورا به. هل هو امر استحباب او امر ايجاب؟ على قولين

5
00:01:22.800 --> 00:01:38.850
على انه استحباب وذهب ابو حنيفة واختار شيخ الاسلام الى انه كان واجبا ثم نسخ الجمهور قالوا انه الاستحباب الاستحباب لا يشكل عليه اذا كان الاستحباب اذا نسخ كيف يكون صومه

6
00:01:39.050 --> 00:01:57.100
ولهذا الاقرب انه كان واجبا ثم نسخ صوم وجوبه وباقي الاستحباب. ولهذا عند اهل الاصول انه قد ينسخ الوجوب ويبقى الاستحباب. ينسخ الوجوب ويبقى الاستحباب ومنه ايضا على قول الاظهر

7
00:01:57.250 --> 00:02:12.700
صوم عاشوراء لان جاء الاحاديث صريحة لانه امر بصومه عليه الصلاة والسلام وفي حديث جاه من سامرة انه قال كان رسول الله يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه فلما فرض رمضان

8
00:02:12.850 --> 00:02:35.000
لم يتعاهدن عليه دل على انه كان مأمورا به واجبا ثم بعد ذلك انا مستحبا وكذلك في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم انه آآ كان يصاب قبل نزول رمظان فلما فرض رمظان

9
00:02:35.300 --> 00:02:58.000
ولمسلم تركه بركة يعني ترك وجوب الصوم لداية الاخبار الاخرى لا انه يعني ترك يعني نسخ نسخا كليا فلم يبق مشروعا لا  لما ثبت في الاخبار انه صام عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حتى قال ان بقيت الى قابل فكان يصومه حتى مات عليه الصلاة والسلام

10
00:02:58.100 --> 00:03:15.950
مع ان الامر بصومه لم يقع الا في العام الاول الامر بصوم ولم يقع الا في العام الاول من الهجرة لان في اول العام الثاني وقريب منه في العام الثاني نزل فرض رمضان فدل على انه لم يؤمر به الا في وقت يسير

11
00:03:16.250 --> 00:03:31.550
في وقت يسير وهو العام الاول من هجرته وذلك ان فرض رمظان كان في السنة الثانية وصام عليه تسع رمضانات تسعة رمضانات. وكان في اول الامر آآ لم ينهى عن

12
00:03:31.800 --> 00:03:44.500
الاخذ بما كان عليه الكتاب ثم بعد ذلك خالف هديهم عليه الصلاة والسلام من ذلك انه قال عشنا الى قابل صوم ان عشت الى قابل صمت التاسع كنت لاصومن التاسع

13
00:03:44.700 --> 00:03:57.700
ولهذا قال واكده العاشر لان العاشر هو العاشر المحرم منهم من قال انه هو التاسع هذا رواية عن ابن عباس كما في صحيح مسلم عن الحكم الاعرج انه سأله عن العاشر قال

14
00:03:58.950 --> 00:04:14.550
اذا دخل المحرم فاعدوا تسعا ثم اصبح صائما ومنهم من اخذ انه نقل التاسع ومنهم من قال انه التاسع لكن الصواب ان كلام ابن عباس الا يدل على هذا لانه قال اعدد

15
00:04:14.950 --> 00:04:30.050
يشعل ثم اصبح اما اصبح يعني من الغد وهو العاشر قال عد تسعا واذا عدد عدى تسعا التاسع داخل في عدم الصوم وبعده العاشر او انه اصبح صائما يعني ان مبتدأ الصوم

16
00:04:30.250 --> 00:04:45.200
اليوم التاسع من اليوم التاسع لانه حريمه ولانه يشرع صومه صوم التاسع. لانه قال لاصومن التاسع هذا هو الصوم ويدل له ما رواه الترمذي ايضا انه قال ان ابن عباس

17
00:04:45.300 --> 00:05:02.393
العاشر يوم عاشوراء العاشر العاشر محرم وهذه الرواية الصريحة عنه يوم عاشوراء عاشر محرم هذا هو الصواب انه هو اليوم العاشر لكن يسن ان يصوم قبله يوما