الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. هل يجوز تسويق بضاعة لشركة ما تقوم بتحديد السعر وان ابيع بمبلغ اكثر منه واخذ الزيادة علما ان الشركة عندها علم بهذا الشيء الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الوكالة امانة وبناء على ذلك الاصل فلا يجوز للوكيل ان يبيع باقل ولا بازيد مما حدده له موكله فاذا كنت عاملا او وكيلا عفوا فاذا كنت وكيلا لهذه الشركة في بيع هذه السلعة وحددت الشركة لبيعها سعرا معينا فلا يجوز لك كامين ان تبيعها بانقص مما حدد ولا ان تبيع ارهابي ازيد فان وافق وبعتها بازيد فان هذه الزيادة تكون من حق موكلك لا من حقك انت الا اذا اذن موكلك بان ما زاد على هذا السعر المحدد فانه لك فحين اذ لا بأس عليك ان تأخذ ما زاد حلالا بلا لانك لا تنسب في هذا الاخذ الى خيانة ولا الى غش وتدليس. وانما اخذت الزيادة بعلم موكلك استأمنك ووكلك في بيع هذه السلعة. وان وافق وبعت بانقص من الزمن من السعر المحدد لك فانك اتغرم هذا النقص؟ فانك تغرم هذا النقص لان الوكالة مبناها على الامانة فلا يجوز للوكيل ان يتعدى الخطوط التي له موكله. وبما انك تقول ان الشركة حددت السعر وتعلم انني سازيد عليه واخذ الزيادة على ذلك موافقة لفظية او عرفية فلا بأس عليك ان تأخذ هذا الثمن الزائد وان تسلم له سعرهم الذي حددوه والله اعلم