الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليه اليك مما ذكر ان ذي ناب يحرم اكله يقول والوبر يذكر لنا انه له نام فهل يجوز اكله الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الاصل براءة الذمة. والمتقرر عند العلماء ان الاصل في الحيوانات او بحرية الحل والاباحة الا بدليل. والمتقرر عند العلماء ان الاصل في اللحوم الحل الا بدليل والمتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشياء الحل والاباحة الا بدليل. والمتقرر عند العلماء ان المنع حكم شرعي والمتقرر ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك فقد اختلف اهل العلم في مسألة اليروع وفي مسألة الوبر في مسألة الوبر. والقول الصحيح جوازه حتى وان كان له ناب صغير. الا انه لا يعدو على فريسته بهذا الناب والحيوان المفترس بنابه هو الذي دلت الادلة على تحريمه كالفهد. والاسد والنمر والذئب والكلب والهر فان الله عز وجل قد ركب لهذه الحيوانات انيابا وجعل لها خاصية الافتراس بهذا الناب واما الوبر فانه وان كان له ناب صغير الا انه ليس من طبيعته ان يعدو على فريسته بهذا فلا يكون الوبر من من جملة السباع التي يحرم اكلها فهو باق على اصل الحل والاباحة. فهو من جملة الطيبات داخلة في قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وداخل في العموم فيما سخر الله عز وجل لبني ادم في هذه الارض كما قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فالقول الصحيح ان الوبر حلال اكله والله اعلم