يعمل محاسب في محلات قطع غيار بحكم عمله يأتي عمال الورش لشراء القطع نيابة عن اصحاب السيارات المصدومة. فيتفق العمال مع البائعين على ما يلي. ان يطبع البائع فاتورة بمبلغ مئة ريال مثلا فيعطيها العامل لصاحب السيارة ويأخذ منه المبلغ ثم يعود لمحاسبة البائع فيعطيه اربع مئة وخمسين ريال فقط ويأخذ الفرق دون علم صاحب السيارة. وقد يزيد البائع في ثمن القطع عن المعتاد بحكم ان صاحب السيارة واثقا ان العامل يشتري له بارخص سعر فما الحكم في ذلك وان كان حرام؟ وصاحب العمل موافق والبائع موافق فهل علي انا وزر في ذلك؟ مع العلم اني اه كلمت صاحب العمل ورفضت ان اقوم بحسابات هذا المحل لهذا السبب لكنه اصر وقال الاثم علينا لا شك ان هذا عمل محرم واقر للمال بالباطل ويأثم فاعله ومن يقره على ذلك العمل يجب ان تكون المعاملات في البيع والشراء مبنية على الصدق وعدم اقرار العيب في ذلك واقرار مثل هذه الامور من افساد المعائش والمكاسب والذمم الله المستعان