الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليكم ما حكم استئجار العامل الكافر الحمد لله رب العالمين. وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاجارة الحل متى ما توفرت شروطها وانتفت موانعها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استأجر عبد الله ابن الاريقط وقد كان كافرا وكان هاديا خريجا يعرف طرق البرية. فكان دليلا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يدله وابا بكر على الطريق الى المدينة وذلك يوم هجرته من مكة الى المدينة عليه صلوات ربي وسلامه عليه ويجوز للمسلم كذلك ان يستأجره كافر. اذا لم يجد مندوحة من طلب رزقه ولم تفتح له باب من الرزق الا بهذا هذا الاستئجار فلا بأس ان يرضى باستئجار الكافر له مع انه مسلم والاسلام يعلو ولا يعلى عليه لكن الادلة تدلت على ان المسلم يجوز له ان يستأجر الكافر ويجوز للمسلم كذلك ان يكون مستأجرا لكافر لان الاصل في الاجارة الحل والاباحة. فمتى ما توفرت شروط عقد الاجارة وانتفت موانعها فانها تعتبر معاملة. والمتقرر وعند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. ولا يجوز لاحد ان يمنع معاملة الا وعلى هذا المنع دليل من الشرع لان المنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فاذا استقدم الانسان عاملة لتعمل عنده ثم اتفق هو واياها اتفاق طواعية واختيار. على ان يؤجرها ويأكل شيئا من اجرتها فان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله. حتى وان كانت عاملة كافرة فان استئجار الكافر واجارته امر سائغ قد دلت عليه الادلة العامة والخاصة. فلا ينبغي التضييق على الناس في مثل ذلك والله اعلم