الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم استخدام اهل البيت؟ للمياه التي توزع في المساجد واستخدام المحارم الورقية والتمور والمياه التي توزع للصائمين في الشوارع الحمد لله وبعد من المعلوم ان ال البيت اي ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خصوا بجمل من الخصائص والاحكام الشرعية قررت بالادلة الصحيحة. ومن جملة خصوصياتهم تحريم الزكاة لهم. فلا يجوز لنا ان نعطي الزكاة احدا من ال البيت فالزكاة لا تحل لا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لاحد من ال بيته. لما في صحيح الامام مسلم من ابن عبد المطلب ابن الحارث ابن ربيعة. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل لال انما هي اوساخ الناس. وفي رواية لمسلم ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد. ولا اعلم في ذلك كخلافا بين اهل العلم رحمهم الله الا انهم اختلفوا في بعض المسائل كدفع زكاة الهاشمي لهاشمي اخر والقول الصحيح منعها لعموم الادلة. وكذلك دفع الزكاة للهاشمي اذا منع من خمس الخمس. وابو العباس ابن تيمية رحمه الله الله يختار جواز اخذ الهاشمي للزكاة اذا منع من حقه في خمس خمس. من الغنيمة والفيء ولكن هذا الكلام بالنسبة للزكاة الواجبة. فلا يجوز للهاشمي ان يأخذها لان الادلة حرمت ها عليه فان مقام الهاشمي اعلى من ان يمد يده لاخذ الزكاة. ولكن السؤال ليس في الزكاة واجبة لان السؤال كان واردا عن المياه التي توزع في المساجد او او او الاكل مني افطار الصائمين ومن المعلوم ان هذه ليست من مصارف الزكاة. فغالب ما يصرف على هذه الاوجه الخيرية انما هي من صدقات المندوبة انما هي من الصدقات المندوبة. وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى بالنسبة بالنسبة لقبول الهاشمي او او انتفاع الهاشمي. بالصدقة المندوبة وقبولها. على قولين لاهل العلم اقرب والله اعلم جواز اخذ الهاشمي للصدقة المندوبة. وبذلك افتى سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز رحمه الله. وهو الذي تختاره سماحة الشيخ محمد ابن عثيمين وجمع من اهل العلم المعاصرين والاولين ايضا. بل اظنه والله اعلم قول الجمهور فان الجمهور انما يخصون المنع بالزكاة او الصدقة الواجبة. واما الصدقة المندوبة فيجوز للهاشمي بان يقبلها. وبما ان المياه التي توضع في المساجد انما هي نفقات من الصدقات المندوبة. وافطار الصائمين ايضا من الصدقات المندوبة فلا ارى بانتفاع الهاشمي بها بأسا ان شاء الله عز وجل. لا سيما اذا كان محتاجا لها واما اذا استغنى عنها فلا جرم ان تركها او لا خروجا من خلاف العلماء. والله اعلم