الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة حكم استخدام المرأة للجوال اذا كانت في فترة الحداد. الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان المحادة في احكامها غير المحادة الا فيما خصه النص بالمنع. فجميع ما يجوز لغير المحادة يجوز لها الا الا اذا ثبت الدليل بمنع المحادة من شيء معين. كمنعها من لبس الحلي والتطيب والكحلي وغيرها مما هو معلوم عند المرأة المحادة. واذا لم يأت دليل يمنع المحادثة من هذا الشيء المعين فلا يجوز لنا ان نمنعها منه لان المنع حكم شرعي والمتقرر في القواعد ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولان ان الاصل براءة الذمة فمن عمر ذمة المحادة بالمنع من قول او فعل فانه مطالب بالدليل الدال هذا لانه مخالف للعصر والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه على ذلك فلا اعلم دليلا يمنع المحادثة من من المخاطبة. في الامر الذي يجوز في ذاته. لا في الجوال ولا في غيره لا اعلم دليلا يمنع المحادثة من مكالمة غيرها في الجوال او مشافهة. فحيث لا دليل اثبتوا في منعها من ذلك فان الاصل الحل والاباحة والله اعلم