﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
رجل عنده زوجة فقيرة هل تصح اه هل تصح زكاته لها؟ الجواب الزوجة تجب نفقتها على زوجها هي غنية بوجوب نفقة زوجها عليها. بوجوب نفقة الزوج عليها. وعلى هذا الاساس لا تكون داخلة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
في صنف من الاصناف الذين تدفع لهم الزكاة. هذا من جهة ومن جهة اخرى انه اذا اعطاها شيئا من الزكاة فانه بذلك يقي ما له. لانه اذا اعطاها من الزكاة فانه لن ينفق عليها مقدار

3
00:00:40.050 --> 00:00:55.937
ما اعطاها من الزكاة فهي غنية بوجوب النفقة عليه هذا من جهة ومن جهة اخرى اذا اعطاها من الزكاة فقد وقع بذلك ما له وهذا لا يجوز. وبالله التوفيق