الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم ما حكم ايجار البستان لان هناك يقول من منع هذا مستدلا بحديث منع بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وجزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وبعد اذا كان المقصود بتأجيل البستان اي تأجير شجره وارضه. فان الاجرة واقع فان بيع هنا واقع على بيع منافع الشجر والارض. والثمر يدخل معهن تبعا. ففي هذه الحالة لا ننظر هل الثمر قد بدا صلاحه او لا لانه تابع للشجر والارض. والمتقرر عند العلماء ان التابع تابع. فاذا اراد الانسان ان يشتري مزرعة كاملة وعليها نخل وعلى النخل ثمر لم يبدو تمر لم يبدو صلاحه. فلا نمنعه من شراء الارض لان الشراء اليس على الثمرة وانما الشراء على الارض والشجر؟ فيدخل معه التمر تبعا. فاذا كان المقصود تأجير النخل وتأجير البستان فلا يشترط حينئذ في صحة هذا التأجير او الاستئجار بدو صلاح مر وانما نحن نشترط لصحة البيع بدو الصلاح اذا كان البيع سيقع على ثمرة نفسها لا على لا على النخلة ولا على الارض. فاذا اراد الانسان ان يشتري تمرا لا نخلا ولا شجرا ولا ارضا وانما اراد ان يشتري عين هذه الثمرة فهنا لا يجوز ان يبيع الانسان الثمرة حتى يبدو صلاحها لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو وفي لفظ وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب العاهة. وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قالت تحمار وتصفار. وفي سنن ابي داودا وصححه ابن حبان من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. والاحاديث في هذا المعنى كثيرة. فهذا مطلوب اذا كان البيع سيقع على نفس هذه الثمرة واما تأجير البستان كله او بيع البستان كله فان الاجارة والبيع واقعة على نفس الارض فيدخل معها الثمرة تبعا فلا يطلب في الثمرة في حال بيع الارض او اجارتها ان تكون صالحة. فلا فلابد من التفريق بين والله اعلم