﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يقول اننا رجل اوقف ارضا لمسجد جامع وعند كتابة ورقة الوقف لعن من يبيع شيئا من هذا الوقف ومنع قسمته على الورثة وكان احد اولاده قائما على هذا الوقف فقط دون بقية اخوته من ذكور واناث. وقد قام احد اخوته

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
في منازعته في هذا الوقف الى ان حصل منه على الثلث. ولان الباقين لم ينازعوا فلم يحصلوا على شيء. وبهذا فقد اصبح هذا الوقف تحت يدي الاثنين فقط يستفيدان منه رغم حاجة المسجد الموقف له اليه لاصلاحه وتجديد بنائه. فقد اصبح خرابا. فما حكم استفادة هذين الاخوين منه

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
دون بقية اخوانهما واخواتهما ومع حاجة المسجد اليه. اذا كان وقفا على المسجد بان يصرف ريعه وغلته لصالح المسجد فانه لا يجوز لاحد ان يستثمره لنفسه ولا يجوز لاحد ان يأخذ من غلته شيء اه يأخذ من غلته شيئا والموصي او

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
الموقف قد جعلها للمسجد. فيجب صرفها لما وقفت عليه. وما ذكرت من تصرف هؤلاء واستغلالهم للوقت ولصالحهم وحرمان المسجد هذا شيء لا يجوز. وهذا منكر يجب عليك ان ترفع بشأنه الى القاضي او الى المحكمة التي بجهة

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
لتتفاهم مع هؤلاء او قيموا المسجد اذا كان المسجد له قيم او امام فانه هو ايضا آآ يطالب بهذا الشيء للمسجد الحاصل انه لا يجوز ان يتصرف في غلة هذا الوقف لصالح آآ اقارب الواقف وهو قد نص على انه للمسجد هنا

6
00:01:40.000 --> 00:01:53.162
على انه للمسجد فلابد من مراجعة المحكمة في هذا الامر لمعرفة الحكم الصحيح والتصرف الصحيح فيه. اذا كان فيه اثبات وفيه ثقة او شهادة شهود يعتمد عليها. نعم